تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
( ولو شهد ) عليه به ( دون الأربعة ) أو اختل بعض الشرائط ( 1 ) وإن كانوا أربعة ( حدوا للفرية ويحكم الحاكم فيه ( 2 ) بعلمه ) كغيره من الحدود ، لأنه ( 3 ) أقوى من البينة ( ولا فرق ) في الفاعل والمفعول ( بين العبد والحر هنا ) أي في حالة علم الحاكم ، وكذا لا فرق بينهما مع البينة كما مر ، وهذا منه مؤكد لما أفهمته عبارته سابقا من تساوي الإقرار والبينة في اعتبار الحرية ( 4 ) .

[ في ما لو ادعى العبد الإكراه ]

( ولو ادعى العبد الإكراه ) من مولاه عليه ( درئ عنه الحد ) ( 5 ) دون المولى ، لقيام القرينة على ذلك ( 6 ) ، ولأنه شبهة محتملة فيدرأ الحد بها ( 7 ) ، ولو ادعى الإكراه من غير مولاه فالظاهر أنه كغيره ( 8 ) وإن كانت العبارة تتناوله ( 9 ) بإطلاقها ( ولا فرق ) في ذلك كله ( 10 ) ( بين المسلم والكافر ) ، لشمول الأدلة ( 11 ) لهما

[ في ما دون الإيقاب ]

( وإن لم يكن ) الفعل ( إيقابا كالتفخيذ أو ) ( 12 ) جعل الذكر ( بين الأليين ) بفتح الهمزة ،
شرح
( 1 ) كفسق أحد الشهود أو اختلاف شهادتهم . ( 2 ) في اللواط . ( 3 ) لأن العلم . ( 4 ) وقد عرفت أن الإقرار نافذ في حق الحر دون العبد . ( 5 ) إذ لا تكليف مع الإكراه . ( 6 ) من كون العبد محلا للإكراه من سيده . ( 7 ) بدعوى الإكراه . ( 8 ) ممن يعترف باللواط ويدعي الإكراه ، فلا تقبل دعواه بخلاف الزنا فلو ادعت المرأة الإكراه قبل منها لأنها محل لذلك وللأخبار وقد تقدم خبر أبي عبيدة فراجع . ( 9 ) تتناول ما لو ادعى العبد الإكراه من غير سيده . ( 10 ) من قتل اللوطي فاعلا أو مفعولا مع الإيقاب . ( 11 ) أدلة قتل اللوطي . ( 12 ) يجلد إن لم يكن محصنا ويرجم إن كان محصنا كما عن الشيخ في النهاية والخلاف والمبسوط والقاضي أبو الصلاح وجماعة جمعا بين الأخبار المتقدمة في ما لو أوقب فراجع . وعن الانتصار والغنية بل قيل إنه المشهور أنه يجلد سواء كان محصنا أو لا لخبر سليمان بن هلال عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( إن كان دون الثقب فالحد وإن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف ) 1 . -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب حد اللواط حديث 2 .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 286 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي