( ولو شهد ) عليه به ( دون الأربعة ) أو اختل بعض الشرائط ( 1 ) وإن كانوا أربعة ( حدوا للفرية ويحكم الحاكم فيه ( 2 ) بعلمه ) كغيره من الحدود ، لأنه ( 3 ) أقوى من البينة ( ولا فرق ) في الفاعل والمفعول ( بين العبد والحر هنا ) أي في حالة علم الحاكم ، وكذا لا فرق بينهما مع البينة كما مر ، وهذا منه مؤكد لما أفهمته عبارته سابقا من تساوي الإقرار والبينة في اعتبار الحرية ( 4 ) .
[ في ما لو ادعى العبد الإكراه ]
( ولو ادعى العبد الإكراه ) من مولاه عليه ( درئ عنه الحد ) ( 5 ) دون المولى ، لقيام القرينة على ذلك ( 6 ) ، ولأنه شبهة محتملة فيدرأ الحد بها ( 7 ) ، ولو ادعى الإكراه من غير مولاه فالظاهر أنه كغيره ( 8 ) وإن كانت العبارة تتناوله ( 9 ) بإطلاقها ( ولا فرق ) في ذلك كله ( 10 ) ( بين المسلم والكافر ) ، لشمول الأدلة ( 11 ) لهما
[ في ما دون الإيقاب ]
( وإن لم يكن ) الفعل ( إيقابا كالتفخيذ أو ) ( 12 ) جعل الذكر ( بين الأليين ) بفتح الهمزة ،
شرح
( 1 ) كفسق أحد الشهود أو اختلاف شهادتهم .
( 2 ) في اللواط .
( 3 ) لأن العلم .
( 4 ) وقد عرفت أن الإقرار نافذ في حق الحر دون العبد .
( 5 ) إذ لا تكليف مع الإكراه .
( 6 ) من كون العبد محلا للإكراه من سيده .
( 7 ) بدعوى الإكراه .
( 8 ) ممن يعترف باللواط ويدعي الإكراه ، فلا تقبل دعواه بخلاف الزنا فلو ادعت المرأة الإكراه قبل منها لأنها محل لذلك وللأخبار وقد تقدم خبر أبي عبيدة فراجع .
( 9 ) تتناول ما لو ادعى العبد الإكراه من غير سيده .
( 10 ) من قتل اللوطي فاعلا أو مفعولا مع الإيقاب .
( 11 ) أدلة قتل اللوطي .
( 12 ) يجلد إن لم يكن محصنا ويرجم إن كان محصنا كما عن الشيخ في النهاية والخلاف والمبسوط والقاضي أبو الصلاح وجماعة جمعا بين الأخبار المتقدمة في ما لو أوقب فراجع .
وعن الانتصار والغنية بل قيل إنه المشهور أنه يجلد سواء كان محصنا أو لا لخبر سليمان بن هلال عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( إن كان دون الثقب فالحد وإن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف ) 1 . -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب حد اللواط حديث 2 .