[ في المفعول به ]
( والمفعول به يقتل كذلك ( 1 ) إن كان بالغا عاقلا مختارا ، ويعزر الصبي ) ( 2 ) فاعلا ومفعولا .
[ في تأديب المجنون ]
( ويؤدب المجنون ) كذلك ( 3 ) ، والتأديب في معنى التعزير هنا وإن افترقا من حيث إن التعزير يتناول المكلف وغيره ، بخلاف التأديب ( 4 ) .
وقد تحرر من ذلك أن الفاعل والمفعول إن كانا بالغين قتلا حرين كانا أم عبدين أم بالتفريق . مسلمين كانا أم بالتفريق وإن كانا صبيين أو مجنونين ، أو بالتفريق أدّبا ، وإن كان أحدهما مكلفا والآخر غير مكلف قتل المكلف وأدب غيره .
[ في ما لو أقر به دون الأربع ]
( ولو أقر به دون الأربع لم يحد ) كالإقرار بالزنا ( وعزر ) بالإقرار ( 5 ) ولو مرة ، ويمكن اعتبار المرتين كما في موجب كل تعزير وسيأتي ( 6 ) ، وكذا الزنا ولم يذكره ثم .
شرح
( 1 ) ما يجري في الفاعل يجري في المفعول ، بلا خلاف ، وقد تقدم خبر السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( قال أمير المؤمنين عليه السّلام : إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ومشيته مشية النساء ويمكن من نفسه ينكح كما تنكح النساء فارجموه ولا تستحيوه ) 1 .
( 2 ) ويدل عليه خبر أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( أتي أمير المؤمنين عليه السّلام بامرأة وزوجها ، قد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه ، وشهد عليه بذلك الشهود ، فأمر به عليه السّلام فضرب بالسيف حتى قتل ، وضرب الغلام دون الحد ، وقال : أما لو كنت مدركا لقتلتك لإمكانك إياه من نفسك بثقبك ) 2 .
( 3 ) فاعلا أو مفعولا ، نعم عن الشيخين وجماعة من ثبوت الحد على المجنون دون المجنونة استنادا إلى وجوبه عليه في الزنا ، وقد عرفت أن الأصل ممنوع مع أن إعطاء حكم الزنا للوطي قياس لا نقول به .
( 4 ) فإنه مختص بالصبي .
( 5 ) لثبوت الفسق بذلك ، وقد ناقش سيد الرياض في ذلك حيث لم يعزّر أمير المؤمنين عليه السّلام في الإقرارات الثلاثة قبل أن تتم أربعا على ما في خبر مالك بن عطية المتقدم .
( 6 ) في مسائل حد القذف .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب حد اللواط حديث 5 .
( 2 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب حد اللواط حديث 1 .