تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
ما خلا أمير المؤمنين والحسنين عليه السّلام ، ومن البعيد جدا أن يكون جميع أصحابه لم يتوبوا من ذنوبهم ذلك الوقت ( 1 ) ، إلا أن في طريق الخبر ضعفا ( 2 )

[ في تجهيز المرجوم ]

( وإذا فرغ من رجمه ) لموته ( دفن ( 3 ) إن كان قد صلّى عليه بعد غسله وتكفينه حيا ) ، أو ميتا ، أو بالتفريق ( وإلا ) يكن ذلك ( جهّز ) بالغسل والتكفين والصلاة ( ثم دفن ) . والذي دلت عليه الأخبار والفتوى أنه يؤمر حيا بالاغتسال والتكفين ثم يجتزى به بعده ، أما الصلاة فبعد الموت ، ولو لم يغتسل غسّل بعد الرجم ، وكفّن وصلّى عليه ، والعبارة قد توهم خلاف ذلك ( 4 ) ، أو تقصر عن المقصود منها .
شرح
( 1 ) وفيه : إن احتمال عدم علمهم بأن التوبة قبل الثبوت عند الحاكم توجب سقوط الحد ليس ببعيد فلذا انصرفوا ، فيكون الخبر ظاهرا في الأول لا الثاني ، نعم الخبر الأول المتقدم في الروضة وهو قول أمير المؤمنين عليه السّلام في خبر زرارة : ( من فعل مثل فعله فلا يرجم فلينصرف ) ظاهر في أنه لا فرق بين التائب وغيره . ( 2 ) ففيه علي بن أبي حمزة البطائني وهو كذاب متهم ملعون كما في الخلاصة عن ابن فضال . ( 3 ) بعد الصلاة عليه لعدم جواز إهماله ففي النبوي : ( لما أمر برجم الجهنية فرجمت صلّى عليها ، فقال له عمر : تصلي عليها يا رسول اللّه وقد زنت ، فقال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم ، وهل وجدت توبة أفضل من أن جاءت بنفسها للّه ) 1 ، وكذا ورد في أخبارنا ما يدل على صلاة أمير المؤمنين عليه السّلام على المرجومة بعد رجمها غير أن الاكتفاء بالصلاة على المرجوم لأنه قد وقع منه الغسل والتحنيط والتكفين في حال الحياة لخبر كردويه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( المرجوم والمرجومة يغتسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ويصلى عليهما ، والمقتص منه بمنزلة ذلك يغتسل ويتحنط ويلبس الكفن ويصلى عليه ) 2 ، وإن لم يكن قد فعل ذلك بنفسه فإنه يغسل ويحنط ويكفن ويصلى عليه بعد الرجم كما يفعل بغيره من موتى المسلمين لخبر أبي مريم عن أبي جعفر عليه السّلام عندما رجم أمير المؤمنين المرأة التي أقرت على نفسها بالزنا : ( فقالوا له : قد ماتت كيف نصنع بها ؟ قال : فادفعوها إلى أوليائها ومروهم أن يصنعوا بها كما يصنعون بموتاهم ) 3 . ( 4 ) ظاهرهما أن الصلاة عليه حال الحياة .
هامش
( 1 ) سنن البيهقي ج 8 ص 225 . ( 2 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب غسل الميت حديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب حد الزنا حديث 5 .