والأخبار تتناوله ( 1 ) .
وفي إلحاق زوجة الأب والابن وموطوءة الأب بالملك بالمحرم النسبي قولان ؛ من دخولهن في ذات المحرم ، وأصالة العدم .
ولا يخفى أن إلحاقهن بالمحرم ، دون غيرهن من المحارم بالمصاهرة تحكّم ( 2 ) .
نعم يمكن أن يقال : دلت النصوص على ثبوت الحكم في ذات المحرم مطلقا فيتناولهن ( 3 ) وخروج غيرهن ( 4 ) بدليل آخر كالإجماع ( 5 ) لا ينفي الحكم فيهن مع ثبوت الخلاف ( 6 ) لكن يبقى الكلام في تحقق الإجماع في غيرهن .
( و ) كذا يثبت الحد بالقتل ( للذمي إذا زنى بمسلمة ) ( 7 ) مطاوعة أو مكرهة ( 8 ) عاقدا عليها أم لا ( 9 ) . نعم لو اعتقده ( 10 ) حلالا بذلك ( 11 ) لجهله بحكم الإسلام احتمل قبول عذره ، لأن الحد يدرأ بالشبهة ( 12 ) ، . . .
شرح
- القائل به فقد جعله وجها » .
( 1 ) قد عرفت العدم .
( 2 ) بل لو بنينا على عموم الأخبار لكل محرم لشمل المحرم النسبي والسببي مطلقا .
( 3 ) أي يتناول زوجة الأب والابن وموطوءة الأب بالملك .
( 4 ) كأم الزوجة وبنتها من ذوات المصاهرة .
( 5 ) فهو غير موجود ، وإنما الموجود هو انصراف الأخبار عن السببي مطلقا .
( 6 ) في زوجة الأب والابن وموطوءة الأب بالملك .
( 7 ) بلا خلاف فيه ولأخبار منها : موثق حنان بن سدير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( سئل عن يهودي فجر بمسلمة فقال : يقتل ) 1 ، نعم تخصيصه بالذمي نصرانيا أو حربيا ليس في محله ، بل يعمم إلى مطلق الكافر ولو كان حربيا - كما في الرياض - لشمول النص له ، ولأولوية غير الذمي من الذمي بالحكم لو فجر .
( 8 ) لإطلاق النص .
( 9 ) فوجود العقد كعدمه لأنه لا يصح عقده عليها .
( 10 ) أي اعتقد الوطء .
( 11 ) بالعقد عليها .
( 12 ) وهو مشتبه .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 36 - من أبواب حد الزنا حديث 1 .