تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
والأخبار تتناوله ( 1 ) . وفي إلحاق زوجة الأب والابن وموطوءة الأب بالملك بالمحرم النسبي قولان ؛ من دخولهن في ذات المحرم ، وأصالة العدم . ولا يخفى أن إلحاقهن بالمحرم ، دون غيرهن من المحارم بالمصاهرة تحكّم ( 2 ) . نعم يمكن أن يقال : دلت النصوص على ثبوت الحكم في ذات المحرم مطلقا فيتناولهن ( 3 ) وخروج غيرهن ( 4 ) بدليل آخر كالإجماع ( 5 ) لا ينفي الحكم فيهن مع ثبوت الخلاف ( 6 ) لكن يبقى الكلام في تحقق الإجماع في غيرهن . ( و ) كذا يثبت الحد بالقتل ( للذمي إذا زنى بمسلمة ) ( 7 ) مطاوعة أو مكرهة ( 8 ) عاقدا عليها أم لا ( 9 ) . نعم لو اعتقده ( 10 ) حلالا بذلك ( 11 ) لجهله بحكم الإسلام احتمل قبول عذره ، لأن الحد يدرأ بالشبهة ( 12 ) ، . . .
شرح
- القائل به فقد جعله وجها » . ( 1 ) قد عرفت العدم . ( 2 ) بل لو بنينا على عموم الأخبار لكل محرم لشمل المحرم النسبي والسببي مطلقا . ( 3 ) أي يتناول زوجة الأب والابن وموطوءة الأب بالملك . ( 4 ) كأم الزوجة وبنتها من ذوات المصاهرة . ( 5 ) فهو غير موجود ، وإنما الموجود هو انصراف الأخبار عن السببي مطلقا . ( 6 ) في زوجة الأب والابن وموطوءة الأب بالملك . ( 7 ) بلا خلاف فيه ولأخبار منها : موثق حنان بن سدير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( سئل عن يهودي فجر بمسلمة فقال : يقتل ) 1 ، نعم تخصيصه بالذمي نصرانيا أو حربيا ليس في محله ، بل يعمم إلى مطلق الكافر ولو كان حربيا - كما في الرياض - لشمول النص له ، ولأولوية غير الذمي من الذمي بالحكم لو فجر . ( 8 ) لإطلاق النص . ( 9 ) فوجود العقد كعدمه لأنه لا يصح عقده عليها . ( 10 ) أي اعتقد الوطء . ( 11 ) بالعقد عليها . ( 12 ) وهو مشتبه .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 36 - من أبواب حد الزنا حديث 1 .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 228 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي