. . . . . . . . . .
شرح
- لكلالة الأب ( 24 ) لكل واحد ستة ، ولكلالة الأم ( 12 ) لكل واحد أربعة ، وأما إذا كان الكسر على الجميع وهناك وفق بين نصيب بعض الفرقاء وعددهم دون البعض الآخر ، فلو ردّ عدد الفريق إلى جزء وفقه فإما أن يكون بينه وبين بقية أعداد الفرقاء الذين لا وفق بين نصيبهم وعددهم تماثل أو تداخل أو توافق أو تباين .
9 - أما التماثل كزوجتين وستة من كلالة الأب ، والفريضة من أربعة ، ونصيب الكلالة ثلاثة وعددهم ستة وهما متوافقان بالثلث ، فلو رد عدد هذا الفريق إلى جزء الوفق وكسره لكان اثنين حاصلة من قسمة الستة على ثلاثة .
والاثنان تماثل عدد الزوجات الذي انكسر عليه نصيبهم ولا وفق بينهما ، فيكتفى بأحدهما ونضربه بأصل الفريضة : 8 .
للزوجات ( 2 ) لكل زوجة سهم ، ولكلالة الأب ( 6 ) لكل واحد واحد .
10 - وأما التداخل كأربع زوجات وستة من كلالة الأب فالفريضة من أربعة ، ونصيب كلالة الأب ثلاثة وعددهم ستة وهما متوافقان بالثلث ، فلو رد عدد الفريق إلى وفقه لكان اثنين وهما متداخلتان مع الأربعة عدد الزوجات الذي انكسر عليهن نصيبهن فيكتفى بالأربعة ويضرب بها أصل الفريضة فالحاصل : 16
للزوجات ( 4 ) لكل زوجة سهم ، ولكلالة الأب ( 12 ) لكل واحد سهمان .
11 - وأما التوافق كزوجتين وستة من كلالة الأب وستة عشر من كلالة الأم ، والفريضة من اثني عشر حاصل ضرب الربع مع الثلث .
ونصيب كلالة الأم أربعة وعددهن ستة عشر والوفق بينهن بالربع ، فلو رد عددهن إلى جزء الوفق فيكون أربعة ، وهي توافق الستة عدد كلالة الأب بالنصف فيضرب إحداهما بنصف الآخر فيكون اثني عشر ، فنضربها بأصل الفريضة فيكون : 144 ولم ننظر إلى عدد الزوجات لأنه متداخل مع عدد غيره .
للزوجات الربع ( 36 ) لكل زوجة 18 ، ولكلالة الأم ( 48 ) لكل واحد ثلاثة ، ولكلالة الأب ( 84 ) لكل واحد عشرة .
12 - وأما التباين كزوجتين وخمسة من كلالة الأم وسبعة من كلالة الأب ، فالفريضة من اثني عشر لأنه مخرج الربع والثلث .
ونصيب كل فريق ينكسر على عدده ، وأعداد كل فريق متباينة مع أعداد غيره ، فنضرب أعداد الفرقاء بعضها في بعض فالحاصل : 70 ، ثم نضربها بأصل الفريضة فيكون : 840 للزوجتين الربع ( 210 ) لكل زوجة 105 ، ولكلالة الأم الثلث ( 280 ) لكل واحد 56 ، ولكلالة الأب الباقي ( 350 ) لكل واحد خمسون . -