. . . . . . . . . .
شرح
- والفريضة من اثني عشر ، والوفق بين نصيب الزوجات وعددهن الثلث وهو اثنان ، والوفق في كلالة الأم الربع وهو ستة ، والوفق في كلالة الأب الخمس وهو أربعة ، وبين الستة والأربعة توافق بالنصف فيضرب الستة بنصف الأربعة والحاصل في أصل الفريضة فيكون : 12 * 12 144 ، وأسقطنا وفق الزوجات لأنه متداخل في وفق غيره .
فللزوجات ربعها ( 36 ) لكل زوجة 6 ، ولكلالة الأم ثلثها ( 48 ) لكل واحد اثنان ، ولكلالة الأب الباقي ( 60 ) لكل واحد ثلاثة .
4 - والتباين كست زوجات واثني عشر من كلالة الأم وخمسة وعشرين من كلالة الأب ، فالفريضة من اثني عشر ، والوفق في الزوجات الثلث وهو اثنان ، والوفق في كلالة الأم الربع وهو ثلاثة ، والوفق في كلالة الأب الخمس وهو خمسة ، وبين الاثنين والثلاثة والخمسة تباين فيضرب بعضها ببعض فالحاصل ثلاثون ، فيضرب بها أصل الفريضة فيكون : 12 * 30 360 .
للزوجات الربع ( 90 ) لكل زوجة 6 ، ولكلالة الأم الثلث ( 120 ) لكل واحد عشرة ، ولكلالة الأب الباقي ( 150 ) لكل واحد ستة .
وأما إذا كان الكسر على الجميع ولا وفق بين نصيب كل فريق وعدده ، فعدد كل فريق مع الآخر إما متماثل أو متداخل وإما متوافق وإما متباين .
5 - أما التماثل كثلاثة من كلالة الأب وثلاثة من كلالة الأم ، فالفريضة من ثلاثة لأن في الفريضة ثلث كلالة الأم ، ونصيب كل فريق لا ينقسم على عدده ولا توافق بينهما ، إلا أن عدد كل فريق مماثل لعدد الآخر فيكتفى بأحدهما ويضرب به أصل الفريضة فالحاصل : تسعة .
لكلالة الأب الثلثان ( 6 ) لكل واحد اثنان ، ولكلالة الأم الثلث ( 3 ) لكل واحد واحد .
6 - وأما التداخل كثلاثة من كلالة الأب وستة من كلالة الأم ، فيكتفى بالستة لأن الثلاثة داخلة فيها ، فيضرب بها أصل الفريضة والحاصل : 18 .
لكلالة الأب ( 12 ) لكل واحد أربعة ، ولكلالة الأم ( 6 ) لكل واحد واحد .
7 - وأما التوافق كستة من إخوة الأب وأربعة من كلالة الأم ، والوفق بينهما بالنصف فيضرب أحدهما بنصف الآخر والحاصل اثنا عشر ، فيضرب به أصل الفريضة فتكون :
36 لكلالة الأب ( 24 ) لكل واحد أربعة ، ولكلالة الأم ( 12 ) لكل واحد ثلاثة .
8 - وأما التباين كأربعة من كلالة الأب وثلاثة من كلالة الأم فالفريضة من ثلاثة ، والأربعة والثلاثة متباينة فيضرب أحدهما بالآخر والناتج منهما يضرب بأصل الفريضة فتكون : 36 . -