( فإن انكسرت على فريق واحد ضربت عدده ) لا نصيبه ( في أصل الفريضة إن عدم الوفق ( 1 ) بين العدد والنصيب كأبوين وخمس بنات ) . أصل فريضتهم ستة ، لاشتمالها على السدس ومخرجه ( 2 ) ستة و ( نصيب الأبوين ) منها ( اثنان ) لا ينكسر عليهما ( 3 ) ( ونصيب البنات أربعة ) تنكسر عليهن ( 4 ) ، وتباين ( 5 ) عددهنّ وهو ( 6 ) خمسة لأنك إذا أسقطت أقل العددين من الأكثر بقي واحد ( فتضرب ) عددهن وهو ( الخمسة في الستة : أصل الفريضة ) تبلغ ثلاثين ، فكل من حصل له شيء من أصل الفريضة ( 7 ) أخذه مضروبا في خمسة فهو نصيبه ، ونصيب البنات منها عشرون لكل واحدة أربع .
وإن توافق النصيب والعدد ( 8 ) كما لو كن ( 9 ) ستا ، أو ثماني فالتوافق ( 10 ) بالنصف في الأول ، والربع في الثاني فتضرب نصف عددهن ( 11 ) ، أو ربعه ( 12 ) في أصل الفريضة تبلغ ثمانية عشر في الأول ( 13 ) ، واثني عشر في الثاني ( 14 ) فللبنات
شرح
- الثاني : أن تنكسر على فريق واحد مع عدم التوافق بين عدده ونصيبه .
الثالث : أن تنكسر على أكثر من فريق مع التوافق بين عدد كل فريق ونصيبه .
الرابع : أن تنكسر على أكثر من فريق مع عدم التوافق بين عدد كل فريق ونصيبه .
( 1 ) وهو القسم الثاني من الأقسام الأربعة .
( 2 ) أي السدس .
( 3 ) على الأبوين فلكل واحد سدس .
( 4 ) لأن الأربعة تنكسر على الخمسة .
( 5 ) أي الأربعة تباين .
( 6 ) أي العدد .
( 7 ) لما كان مخرجها ستة .
( 8 ) وهو القسم الأول من الأقسام الأربعة .
( 9 ) أي البنات .
( 10 ) بين عددهن ونصيبهن بالنصف إذا كان عددهن ستا وبالربع إذا كان عددهن ثمان .
( 11 ) وهو ثلاثة .
( 12 ) وهو اثنان .
( 13 ) وقد تقدم تفصيلها .
( 14 ) فلكل واحد من الأبوين السدس وهو اثنان ، ولكل بنت ثمن الثلثين وهو واحد .