بين المتوارثين العلم بتأخّر حياة الوارث عن حياة المورّث وإن قل ( 1 ) ، فلو ماتا دفعة ، أو اشتبه المتقدم منهما بالمتأخر ( 2 ) ، أو اشتبه السبق ، والاقتران فلا إرث ، سواء كان الموت حتف الأنف أم بسبب ، إلا أن يكون السبب الغرق ، أو الهدم على الأشهر . وفيهما ( 3 ) ( يتوارث الغرقى ، والمهدوم عليهم إذا كان بينهم نسب ، أو )
شرح
- الثالث : أن لا يكون موتهما حتف الأنف ، فلو ماتا حتف أنفهما واشتبه تقدم أحدهما على الآخر فلا توارث بينهما لخبر القداح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( ماتت أم كلثوم بنت علي عليه السّلام وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في ساعة واحدة ، ولا يدرى أيهما هلك قبل ، فلم يورّث أحدهما من الآخر وصلى عليهما جميعا ) 1 .
فلا بدّ أن يكون موتهما بسبب ، وذهب المعظم إلى حصر السبب بالهدم والغرق للأخبار منها : صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القوم يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون فلا يعلم أيّهم مات قبل صاحبه قال : يورث بعضهم من بعض ، كذلك هو في كتاب علي عليه السّلام ) 2 .
وصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : ( في رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت قال :
تورث المرأة من الرجل ويورث الرجل من المرأة ) 3 ومثله غيرهما وذهب الشيخ في النهاية وابن الجنيد وأبو الصلاح وجماعة إلى تعميم الحكم في كل سبب لأن العلة في التوارث هو اشتباه التقدم والتأخر في الموت المستند إلى سبب وهي موجودة في غير الغرق والهدم من الأسباب .
وأما ذكر الهدم والغرق فهي من كلام السائل لا من كلام المعصوم حتى ينحصر السبب فيهما . ويرده ما تقدم من عدم توريث أمير المؤمنين عليه السّلام لابنته أم كلثوم وولدها لما ماتا معا بغير هدم ولا غرق ، وما رواه فخر المحققين : « قد روي أن قتلى اليمامة وقتلى صفين لم يرث بعضهم من بعض بل ورّثوا الأحياء » 4 .
( 1 ) التأخر .
( 2 ) أي علم بالسبق وشك في السابق .
( 3 ) في الهدم والغرق .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم حديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم حديث 1 .
( 3 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم حديث 1 .
( 4 ) إيضاح الفوائد ج 4 ص 277 .