لأنه ماله ( 1 ) ( إن قبل الفصل ) ( 2 ) ولو ( 3 ) بنقص قيمة الثوب ( 4 ) جمعا بين الحقين ( 5 ) ( و ) نقص الثوب ( 6 ) ينجبر بأن الغاصب ( يضمن ( 7 ) أرش الثوب ) ولا يرد أن قلعه ( 8 ) يستلزم التصرف في مال الغير بغير إذن ( 9 ) وهو ( 10 ) ممتنع ، بخلاف تصرف مالك الثوب في الصبغ ، لأنه ( 11 ) وقع عدوانا . لأن ( 12 ) وقوعه ( 13 ) عدوانا لا يقتضي إسقاط ماليته ( 14 ) ، فإن ذلك ( 15 ) عدوان آخر ، بل غايته ( 16 ) أن ينزع ( 17 ) ولا يلتفت إلى نقص قيمته ( 18 ) ، أو اضمحلا له ، للعدوان بوضعه .
ولو طلب أحدهما ما لصاحبه بالقيمة لم تجب إجابته ( 19 ) كما لا يجب قبول
شرح
( 1 ) أي لأن الصبغ مال الغاصب بحسب الفرض .
( 2 ) أي إن قبل الصبغ الفصل عن الثوب ، وإلا فلو لم يمكن الفصل صار الغاصب شريكا مع المالك في الثوب المغصوب ، لاختلاط المالين الموجب للشركة بينهما .
( 3 ) أي لو كان القلع .
( 4 ) ولو كان القلع بغير إذن المالك بل ومنعه .
( 5 ) حق الغاصب في الصبغ وحق المالك في العين المغصوبة .
( 6 ) أي نقص الثوب الحاصل من قلع الصبغ ، وهذا عرض للدليل الثاني لقول الإسكافي والعلامة في المختلف .
( 7 ) وهذا رد للدليل الثاني .
( 8 ) أي قلع الغاصب للصبغ ، وهذا عرض للدليل الأول لقول غير المشهور .
( 9 ) أي بغير إذن من الغير .
( 10 ) أي التصرف في مال الغير بغير إذنه .
( 11 ) أي الصبغ .
( 12 ) تعليل لعدم ورود هذا الدليل .
( 13 ) أي وقوع الصبغ .
( 14 ) أي مالية الصبغ ، لأن الظالم لا يستباح ظلمه ، لأنه عدوان آخر ، والظلم لا يقابل بالظلم .
( 15 ) أي إسقاط مالية الصبغ الذي وقع عدوانا .
( 16 ) أي غاية هذا الدليل .
( 17 ) أي ينزع الصبغ من قبل الغاصب .
( 18 ) أي قيمة الصبغ .
( 19 ) لو طلب أحدهما ما لصاحبه بالقيمة لم يجب القبول على الآخر ، لأن كل واحد مسلّط على -