تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
لأنه ماله ( 1 ) ( إن قبل الفصل ) ( 2 ) ولو ( 3 ) بنقص قيمة الثوب ( 4 ) جمعا بين الحقين ( 5 ) ( و ) نقص الثوب ( 6 ) ينجبر بأن الغاصب ( يضمن ( 7 ) أرش الثوب ) ولا يرد أن قلعه ( 8 ) يستلزم التصرف في مال الغير بغير إذن ( 9 ) وهو ( 10 ) ممتنع ، بخلاف تصرف مالك الثوب في الصبغ ، لأنه ( 11 ) وقع عدوانا . لأن ( 12 ) وقوعه ( 13 ) عدوانا لا يقتضي إسقاط ماليته ( 14 ) ، فإن ذلك ( 15 ) عدوان آخر ، بل غايته ( 16 ) أن ينزع ( 17 ) ولا يلتفت إلى نقص قيمته ( 18 ) ، أو اضمحلا له ، للعدوان بوضعه . ولو طلب أحدهما ما لصاحبه بالقيمة لم تجب إجابته ( 19 ) كما لا يجب قبول
شرح
( 1 ) أي لأن الصبغ مال الغاصب بحسب الفرض . ( 2 ) أي إن قبل الصبغ الفصل عن الثوب ، وإلا فلو لم يمكن الفصل صار الغاصب شريكا مع المالك في الثوب المغصوب ، لاختلاط المالين الموجب للشركة بينهما . ( 3 ) أي لو كان القلع . ( 4 ) ولو كان القلع بغير إذن المالك بل ومنعه . ( 5 ) حق الغاصب في الصبغ وحق المالك في العين المغصوبة . ( 6 ) أي نقص الثوب الحاصل من قلع الصبغ ، وهذا عرض للدليل الثاني لقول الإسكافي والعلامة في المختلف . ( 7 ) وهذا رد للدليل الثاني . ( 8 ) أي قلع الغاصب للصبغ ، وهذا عرض للدليل الأول لقول غير المشهور . ( 9 ) أي بغير إذن من الغير . ( 10 ) أي التصرف في مال الغير بغير إذنه . ( 11 ) أي الصبغ . ( 12 ) تعليل لعدم ورود هذا الدليل . ( 13 ) أي وقوع الصبغ . ( 14 ) أي مالية الصبغ ، لأن الظالم لا يستباح ظلمه ، لأنه عدوان آخر ، والظلم لا يقابل بالظلم . ( 15 ) أي إسقاط مالية الصبغ الذي وقع عدوانا . ( 16 ) أي غاية هذا الدليل . ( 17 ) أي ينزع الصبغ من قبل الغاصب . ( 18 ) أي قيمة الصبغ . ( 19 ) لو طلب أحدهما ما لصاحبه بالقيمة لم يجب القبول على الآخر ، لأن كل واحد مسلّط على -