تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
يطهر ما فيه من الأعيان وآلته ( 1 ) ، لكن يكره علاجه بغيره ( 2 ) ، للنهي عنه في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام . ولا أعلم لأصحابنا خلافا في ذلك ( 3 ) في الجملة ، وإن اختلفوا في بعض أفراده ( 4 ) . ولولا ذلك ( 5 ) لأمكن استفادة عدم طهارته ( 6 ) بالعلاج من بعض النصوص ( 7 ) كما يقوله بعض العامة ، وإنما تطهر النجاسة الخمرية ، فلو كان ( 8 ) نجسا بغيرها ( 9 ) ولو ( 10 ) بعلاجه بنجس كمباشرة الكافر له لم يطهر بالحلّيّة ( 11 ) ، وكذا ( 12 ) لو ألقي في الخل خمرا حتى استهلكه الخل ، أو بالعكس ( 13 ) على الأشهر .
شرح
( 1 ) أي آلة الخمر ، والمقصود ظرفه الذي كان فيه . ( 2 ) أي بغير الخمر فيما لو كان الانقلاب بالعلاج لما في خبر أبي بصير ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الخمر تجعل خلا ، قال : لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها ) « 1 » وخبره الآخر عنه عليه السّلام ( سئل عن الخمر يجعل فيها الخلّ ، فقال : لا ، إلّا ما جاء من قبل نفسه ) 2 ، والنهي محمول على الكراهة جمعا بين الأخبار . ( 3 ) أي في طهارة الخمر بالعلاج . ( 4 ) وهو اشتراط ذهاب عين المعالج به قبل أن تصير الخمر خلا ، ولم يعرف قائله . ( 5 ) أي ولولا إجماع الأصحاب . ( 6 ) أي طهارة الخمر . ( 7 ) وهو خبر أبي بصير المتقدم ، وفيه أنه محمول على الكراهة جمعا . ( 8 ) أي الخمر . ( 9 ) أي بغير النجاسة الخمرية . ( 10 ) أي ولو كان نجاسة الخمر بسبب علاجه بنجس ما . ( 11 ) لاستصحاب النجاسة ولا دليل على الطهارة بعد اختصاص أخبار الحلية عند الانقلاب بنجاسة الخمر لا غير . ( 12 ) أي لا يطهر . ( 13 ) بأن ألقي في الخمر شيء من الخل فاستهلك في الخمر على المشهور في الصورتين ، أما في الصورة الأولى أعني إلقاء الخمر في الخل فاستهلك ، لنجاسة الخل الملقى فيه الخمر من دون دليل على طهارته ، وليس له حالة ينقلب إليها ليطهر بها ، وأما في الصورة -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 31 - من أبواب الأشربة المحرمة حديث 4 و 7 .