( والظفر والظلف ( 1 ) والسن ) والعظم ولم يذكره المصنف ولا بد منه ( 2 ) ، ولو أبدله بالسن ( 3 ) كان أولى ، لأنه ( 4 ) أعم منه إن لم يجمع بينهما ( 5 ) كغيره ( 6 ) .
وهذه ( 7 ) مستثناة من جهة الاستعمال .
وأما الأكل فالظاهر جواز ما لا يضر منها ( 8 ) بالبدن ( 9 ) ، للأصل ( 10 ) ويمكن دلالة إطلاق العبارة ( 11 ) عليه ( 12 ) ، وبقرينة قوله : ( والبيض ( 13 ) إذا اكتسى القشر الأعلى ) ( 14 ) الصلب ، وإلا ( 15 ) كان بحكمها .
شرح
( 1 ) الظلف للدابة كالقدم للإنسان .
( 2 ) من ذكره .
( 3 ) بحيث لو ذكر العظم وترك السن فهو أولى من ذكر السن وترك العظم ، ووجه الأولوية أن العظم أعم من السن ، فبذكر العظم يدخل السن ، بخلاف العكس فبذكر السن لا يدخل العظم ، لأن السنّ عظم خاص فلا يدخل غيره .
( 4 ) أي العظم أعم من السن .
( 5 ) بين العطم والسن .
( 6 ) أي كغير المصنف مثل المحقق في الشرائع حيث ذكر السن واكتفى به عن العظم عند عدم الجمع بينهما في الذكر .
( 7 ) أي المذكورات من الصوف والشعر والوبر والريش والظلف والسن .
( 8 ) من هذه المذكورات .
( 9 ) وأما ما يضر فسيأتي البحث فيه في بحث السموم .
( 10 ) أي أصالة الإباحة في الأشياء .
( 11 ) أي عبارة الماتن عند قوله : ( وتحلّ منها ) وهي مطلقة تشمل الحلية أكلا واستصحابا .
( 12 ) أي على جواز أكل هذه المذكورات .
( 13 ) أي فذكر البيض من جملة ما يحلّ قرينة على جواز الأكل ، لأن حلية البيض ظاهرة في جواز أكله .
( 14 ) لخبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في بيضة خرجت من أست دجاجة ميتة ، قال : إن كانت اكتست البيضة الجلد الغليظ فلا بأس بها ) « 1 » ، وبه يقيّد إطلاق غيره كخبر الحسين بن زرارة المتقدم 2 .
( 15 ) أي وإن لم يكتس البيض قشره الغليظ فهو بحكم الميتة أكلا واستعمالا .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 33 - أبواب الأطعمة المحرمة حديث 6 و 12 .