( وقيل ) والقائل القاضي ( بالعكس ) آكدها كراهة الحمار ثم البغل ، لأن المتولد ( 1 ) من قوي الكراهة ( 2 ) وضعيفها ( 3 ) أخف كراهة من المتولد ( 4 ) من قويّها ( 5 ) خاصة .
وقيل ( 6 ) : بتحريم البغل . وفي صحيحة ابن مسكان النهي عن الثلاثة إلا لضرورة ، وحملت ( 7 ) على الكراهة جمعا .
[ في ما يحرم من حيوان البرّ ]
( ويحرم الكلب ( 8 ) والخنزير ( 9 ) . . . )
شرح
- قال : نعم كل وأطعمني ، قال : فأهدي للنبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فخذا منه ، فأكل منه وأطعمني ) « 1 » .
والبغل أشدّ كراهة من الحمار لكثرة الأخبار الناهية عن أكل الحمير وقد تقدم بعضها .
( 1 ) وهو البغل هنا .
( 2 ) وهو الحمار .
( 3 ) وهو الفرس .
( 4 ) وهو الحمار هنا .
( 5 ) لأن أبويه حماران .
( 6 ) كما عن أبي الصلاح .
( 7 ) أي الصحيحة .
( 8 ) بلا خلاف فيه بيننا ، لأنه نجس ومسخ وسبع ، وكل واحد من هذه العناوين موجب للتحريم ففي خبر أبي سهل القرشي ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن لحم الكلب ؟ فقال :
هو مسخ ، قلت : هو حرام ؟ قال : هو نجس ، أعيدها عليه ثلاث مرات كل ذلك يقول : نجس ) « 2 » ، خلافا لمالك حيث أحل أكله .
( 9 ) بلا خلاف فيه ، لأنه نجس ومسخ ، ففي خبر المفضل بن عمر ( قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أخبرني جعلني اللّه فداك لم حرّم اللّه الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير فقال :
إن اللّه تبارك وتعالى لم يحرّم ذلك على عباده - إلى أن قال - وأما لحم الخنزير فإن اللّه تبارك وتعالى مسخ قوما في صور شتى مثل الخنزير والقردة والدب وما كان من المسوخ ثم نهى عن أكله للمثلة لكيلا ينتفع الناس به ، ولا يستخفوا بعقوبته ) « 3 » ، وصحيح الحلبي عن -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 4 .
( 2 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 4 .
( 3 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 1 .