وعلى المشهور ( 1 ) يكون مع الأثر لقطة ( 2 ) ، ومع عدم الأثر فهو لصائده وإن كان أهليا كالحمام ، للأصل ( 3 ) إلا أن يعرف مالكه فيدفعه إليه .
شرح
( 1 ) من كون الأثر دالا على الملك .
( 2 ) لأنه مع الأثر مملوك ، ومع عدم معرفة مالكه يكون لقطة .
( 3 ) وهي أصالة الإباحة .