[ الفصل الثالث - في اللواحق وفيه مسائل ]
( الفصل الثالث - في اللواحق وفيه مسائل )
[ الأولى - ذكاة السمك : إخراجه من الماء حيا ]
( الأولى - ذكاة السمك المأكول : إخراجه من الماء حيا ( 1 ) ) ، . . .
شرح
( 1 ) اتفق الأصحاب على أن السمك لا تحلّ ميتته قطعا ، واتفقوا على عدم حلّ ما مات في الماء ، واختلفوا فيما تحصل به ذكاته ، فالمشهور على أن ذكاته بإثبات اليد عليه خارج الماء على أن يموت خارجه ، وقد اختلفوا في التعبير عنه فعن بعضهم أن تذكيته بإخراجه من الماء حيا ، وعن آخر أخذه حيا خارج الماء ، والاختلاف في التعبير ناشئ من اختلاف تعبير النصوص ففي بعضها أن ذكاته أخذه كما في صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إنما صيد الحيتان أخذها ) « 1 » ومثله خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام 2 ، وفي بعضها كفاية أخذه بعد خروجه من الماء كصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام ( عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد من النهر فماتت هل يصلح أكلها ؟ قال عليه السّلام : إن أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها ، وإن ماتت قبل أن تأخذها فلا تأكلها ) « 3 » ، وفي بعض ثالث أن ذكاته إخراجه من الماء كما في خبر الاحتجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث : ( إن زنديقا قال له : والسمك ميتة ، قال : إن السمك ذكاته إخراجه من الماء ثم يترك حتى يموت من ذات نفسه ، وذلك أنه ليس له دم ، وكذلك الجراد ) « 4 » ، والجمع بينها يقتضي أنه لا يشترط إخراجه من الماء حيا ، ولا أخذه من الماء حيا ، بل المدار على أخذه بعد خروجه من الماء ولو كان الخروج بنفسه كما لو وثب ، وليس المدار في أخذه على الأخذ الفعلي بل يكفي كونه تحت يده خارج الماء على أن يموت خارجه .
وعن المحقق في نكت النهاية كفاية خروجه من الماء حيا وموته خارجها سواء أخرجه مخرج أم لا ، وسواء كان قبل موته تحت اليد أم لا لخبر سلمة بن أبي حفص عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( أن عليا عليه السّلام كان يقول : إذا أدركتها وهي تضطرب وتضرب بيديها وتحرّك بذنبها وتطرف بعينها فهي ذكاتها ) « 5 » ، وخبر زرارة ( قلت : سمكة ارتفعت فوقعت على الجدد فاضطربت حتى ماتت ، آكلها ؟ فقال : نعم ) 6 وخبره الآخر ( قلت : السمك يثب من الماء فيقع على الشط فيضطرب حتى يموت ، فقال : كلها ) 7 ، وخبر سلمة -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب الذبائح حديث 9 و 5 .
( 3 ) الوسائل الباب - 34 - من أبواب الذبائح حديث 1 .
( 4 ) الوسائل الباب - 31 - من أبواب الذبائح حديث 8 .
( 5 ) ( 5 و 6 و 7 ) الوسائل الباب - 34 - من أبواب الذبائح حديث 2 و 5 و 4 .