تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
( لاستيجامه ( 1 ) أو لعدم الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه ) ولو جعل هذه الأقسام أفرادا لعطلته ، لأنها ( 2 ) أعم منها ( 3 ) كان أجود ، ولا فرق بين أن يكون قد سبق لها إحياء ثم ماتت ، وبين موتها ابتداء على ما يقتضيه الاطلاق ( 4 ) ، وهذا ( 5 ) يتم مع إبادة أهله ( 6 ) بحيث لا يعرفون ولا بعضهم فلو عرف المحيي لم يصح إحياؤها ( 7 ) على مع صرح به المصنف في الدروس وسيأتي إن شاء اللّه تعالى ما فيه . ولا يعتبر في تحقق موتها العارض ذهاب رسم العمارة رأسا ، بل ضابطه ( 8 ) العطلة وإن بقيت آثار الأنهار ، ونحوها ، لصدقه ( 9 ) عرفا معها ( 10 ) خلافا لظاهر التذكرة ( 11 ) ، ولا يلحق ذلك ( 12 ) بالتحجير ( 13 ) حيث إنه ( 14 ) لو وقع ابتداء كان تحجيرا ، لأن شرطه ( 15 ) بقاء اليد ، وقصد العمارة . وهما منتفيان هنا ( 16 ) ، بل
شرح
( 1 ) وهي الأرض ذات القصب الكثير . ( 2 ) أي العطلة . ( 3 ) من هذه الأقسام . ( 4 ) إطلاق الموات عليها عرفا . ( 5 ) أي تعميم الموات للتي كانت محياة ثم ماتت . ( 6 ) أي مع إبادة مالكه . ( 7 ) بحيث ماتت بعد إحيائها وما زال المحيي موجودا فهل يجوز إحياؤها للغير أم لا خلاف سيأتي بحثه إنشاء اللّه تعالى . ( 8 ) ضابط الموات . ( 9 ) أي صدق الموات . ( 10 ) مع الآثار الباقية . ( 11 ) حيث اعتبر اندراس الرسم في تحقيق الموات ، وأيضا اعتبر إبادة أهلها على تقدير إحيائها السابق وقد عرفت ما فيه . ( 12 ) أي بقاء الآثار . ( 13 ) قد يحتمل إلحاق بقاء الآثار بالتحجير ، فكما أن التحجير يمنع الإحياء فكذلك بقاء الآثار ، ولذا قال صاحب الجواهر : ( واحتمال منع بقاء الآثار عن الأحياء كالتحجير مدفوع بالنص والفتوى بعد حرمة القياس على التحجير المقارن لقصد العمارة ) انتهى . ( 14 ) أي إن التحجير . ( 15 ) شرط التحجير . ( 16 ) أي في الأرض الموات بعد إحيائها مع بقاء الآثار .