( لاستيجامه ( 1 ) أو لعدم الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه ) ولو جعل هذه الأقسام أفرادا لعطلته ، لأنها ( 2 ) أعم منها ( 3 ) كان أجود ، ولا فرق بين أن يكون قد سبق لها إحياء ثم ماتت ، وبين موتها ابتداء على ما يقتضيه الاطلاق ( 4 ) ، وهذا ( 5 ) يتم مع إبادة أهله ( 6 ) بحيث لا يعرفون ولا بعضهم فلو عرف المحيي لم يصح إحياؤها ( 7 ) على مع صرح به المصنف في الدروس وسيأتي إن شاء اللّه تعالى ما فيه .
ولا يعتبر في تحقق موتها العارض ذهاب رسم العمارة رأسا ، بل ضابطه ( 8 ) العطلة وإن بقيت آثار الأنهار ، ونحوها ، لصدقه ( 9 ) عرفا معها ( 10 ) خلافا لظاهر التذكرة ( 11 ) ، ولا يلحق ذلك ( 12 ) بالتحجير ( 13 ) حيث إنه ( 14 ) لو وقع ابتداء كان تحجيرا ، لأن شرطه ( 15 ) بقاء اليد ، وقصد العمارة . وهما منتفيان هنا ( 16 ) ، بل
شرح
( 1 ) وهي الأرض ذات القصب الكثير .
( 2 ) أي العطلة .
( 3 ) من هذه الأقسام .
( 4 ) إطلاق الموات عليها عرفا .
( 5 ) أي تعميم الموات للتي كانت محياة ثم ماتت .
( 6 ) أي مع إبادة مالكه .
( 7 ) بحيث ماتت بعد إحيائها وما زال المحيي موجودا فهل يجوز إحياؤها للغير أم لا خلاف سيأتي بحثه إنشاء اللّه تعالى .
( 8 ) ضابط الموات .
( 9 ) أي صدق الموات .
( 10 ) مع الآثار الباقية .
( 11 ) حيث اعتبر اندراس الرسم في تحقيق الموات ، وأيضا اعتبر إبادة أهلها على تقدير إحيائها السابق وقد عرفت ما فيه .
( 12 ) أي بقاء الآثار .
( 13 ) قد يحتمل إلحاق بقاء الآثار بالتحجير ، فكما أن التحجير يمنع الإحياء فكذلك بقاء الآثار ، ولذا قال صاحب الجواهر : ( واحتمال منع بقاء الآثار عن الأحياء كالتحجير مدفوع بالنص والفتوى بعد حرمة القياس على التحجير المقارن لقصد العمارة ) انتهى .
( 14 ) أي إن التحجير .
( 15 ) شرط التحجير .
( 16 ) أي في الأرض الموات بعد إحيائها مع بقاء الآثار .