بعدها ( 1 ) حتى لو كان زوجها غائبا عنها ( 2 ) فحكمها كذلك ( 3 ) وإن كان ظاهر الحكمة ( 4 ) يقتضي اختصاصه ( 5 ) بالمسترابة ( 6 ) .
واحتمل المصنف في بعض تحقيقاته الاكتفاء بالتسعة ( 7 ) لزوجة الغائب محتجا بحصول مسمى العدة ( 8 ) ، والدليل في محل النزاع ( 9 ) ، وهذه أطول عدة تفرض .
والضابط أن المعتدة المذكورة ( 10 ) إن مضى لها ثلاثة أقراء قبل ثلاثة أشهر انقضت عدتها بها ( 11 ) ، وإن مضى عليها ثلاثة أشهر لم تر فيها دم حيض انقضت عدتها بها ( 12 ) ، وإن ( 13 ) كان لها عادة مستقيمة فيما زاد عليها ( 14 ) بأن كانت ترى الدم في كل أربعة أشهر مرة ، أو ما زاد ، أو نقص ( 15 ) بحيث يزيد عن ثلاثة ( 16 ) ولو بلحظة ، ومتى رأت في الثلاثة دما ولو قبل انقضائها ( 17 ) بلحظة فحكمها ما
شرح
( 1 ) بعد التسعة أو السنة .
( 2 ) أو حاضرا ولم يقربها مدة مديدة .
( 3 ) من وجوب التربص تسعة أو سنة ثم الاعتداد أو ثلاثة أشهر .
( 4 ) من وجوب التربص أقصى الحمل .
( 5 ) أي اختصاص الحكم بوجوب التربص أقصى الحمل ثم الاعتداد بثلاثة أشهر .
( 6 ) وهو صريح صحيح ابن الحجاج وموثق ابن حكيم المتقدمين فراجع ، ولكن ليس فيهما ما يوجب تقييد الحكم بالمسترابة .
( 7 ) أي تسعة أشهر .
( 8 ) وهي ثلاثة أشهر بيض من دون حيض فيها ، وهي حاصلة في ضمن التسعة .
( 9 ) أي دليل المصنف هو عين محل النزاع ، وهو مصادرة غير مسموعة ، في قبال إطلاق النص والفتوى .
( 10 ) وهي المطلقة غير الحامل .
( 11 ) بثلاثة أقراء .
( 12 ) بثلاثة أشهر بيض لم تر فيها دم حيض .
( 13 ) وصلية .
( 14 ) على ثلاثة أشهر .
( 15 ) عن الأربعة أشهر .
( 16 ) أي ثلاثة أشهر .
( 17 ) أي انقضاء ثلاثة أشهر .