نفى سبعة مما اجتمع وهو ( 1 ) تسعة فبقي اثنان ، وبالرابع ( 2 ) أثبت ستة ( 3 ) فبقي ثمانية ، وبالخامس ( 4 ) يصير ثلاثة ، وبالسادس ( 5 ) يصير سبعة ، وبالسابع ( 6 ) أربعة ، وبالثامن ( 7 ) ستة ، وبالتاسع ( 8 ) وهو الواحد ينتفي منها واحد فيبقى خمسة .
والضابط ( 9 ) : أن تجمع الاعداد المثبتة ( 10 ) وهي الأزواج ، على حدة ، والمنفية ( 11 ) وهي الأفراد كذلك ( 12 ) وتسقط جملة المنفي من جملة المثبت ، فالمثبت
شرح
( 1 ) ما اجتمع .
( 2 ) وهو قوله : إلا ستة .
( 3 ) لأن الاستثناء الرابع استثناء من النفي فيكون إثباتا .
( 4 ) وهو قوله : إلا خمسة ، وهو استثناء من الإثبات فيكون نفيا ، وإذا نفى من الثمانية خمسة فالباقي ثلاثة .
( 5 ) وهو قوله : إلا أربعة ، وهو استثناء من النفي فيكون إثباتا ، وإذا أثبت أربعة مع الثلاثة السابقة فيلزمه سبعة .
( 6 ) وهو قوله : إلا ثلاثة ، وهو استثناء من الإثبات فيكون نفيا ، وإذا نفى ثلاثة من السبعة فالباقي أربعة .
( 7 ) وهو قوله : إلا اثنان ، وهو استثناء من النفي فيكون إثباتا ، وإذا أثبت اثنين مع الأربعة السابقة فيلزمه ستة .
( 8 ) وهو قوله : إلا واحد ، وهو استثناء من الإثبات فيكون نفيا ، وإذا نفى واحدا من الستة السابقة فيلزمه خمسة .
هذا كله على الطريقة الأولى ، وهناك طريقة أخرى ، وهي أن تحطّ الآخر مما يليه ، ثم باقيه مما يليه ، وهكذا إلى الأول ، فلو أسقطت الواحد من الاثنين فالباقي واحد ، وتسقطه من ثلاثة فالباقي اثنان ، وتسقطها من أربعة فالباقي اثنان ، وتسقطها من خمسة فالباقي ثلاثة ، وتسقطها من ستة فالباقي ثلاثة ، وتسقطها من سبعة فالباقي أربعة ، وتسقطها من ثمانية فالباقي أربعة ، وتسقطها من تسعة فالباقي خمسة .
( 9 ) أي ضابط الطريقة الأولى .
( 10 ) وهي التي أتت بعد الاستثناء من النفي ، وهي مثبتة ، لأن الاستثناء من النفي إثبات ، والمثبت هو الذي فيه إقرار .
( 11 ) وهي التي أتت بعد الاستثناء من الإثبات ، وهي منفية ، لأن الاستثناء من الإثبات نفي ، والمنفي لا إقرار فيه .
( 12 ) أي تجمعها على حدة .