تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
بتوعده ( 1 ) بما يكون مضرا ( 2 ) به في نفسه ، أو من يجري مجراه ( 3 ) بحسب حاله ( 4 ) مع قدرة المتوعد ( 5 ) على فعل ما توعّد به ، والعلم ( 6 ) ، أو الظن أنه ( 7 ) يفعله به ( 8 ) لو لم يفعل ( 9 ) . ولا فرق بين كون المتوعّد به قتلا ، وجرحا ، وأخذ مال ( 10 ) وإن قلّ ، وشتما ، وضربا ، وحبسا ( 11 ) ويستوي في الثلاثة الأول ( 12 ) جميع الناس . أما الثلاثة الأخيرة ( 13 ) فتختلف باختلاف الناس فقد يؤثر قليلها في الوجيه الذي ينقصه ( 14 ) ذلك ( 15 ) ،
شرح
اللذان يستوي فيهما جميع الناس من جهة الألم . وكذلك يتحقق الإكراه بالتوعد بأخذ المال لكنه مختلف باختلاف حال الناس في اليسار وضده فمنهم من لا يضر بحاله أخذ عشرة دراهم ، ومنهم يضره أخذ درهم واحد ، وعن البعض منا تبعا لبعض العامة أن التوعد بأخذ المال ليس إكراها ، وهو كما ترى . ( 1 ) أي توعد المكره هذا هو الأمر الثالث المتقدم . ( 2 ) أعم من الضرر النفسي والعرض والمالي . ( 3 ) من الأقارب . ( 4 ) جار ومجرور متعلق بقوله ( مضرا به ) . ( 5 ) هذا هو الأمر الأول المتقدم . ( 6 ) مبتدأ خبره أن يفعله ، وهذا هو الأمر الثاني المتقدم . ( 7 ) أي أن المكره بالكسر . ( 8 ) أي يفعل المتوعد به بالمكره . ( 9 ) أي لو لم يفعل المكره الطلاق . ( 10 ) رد على من لم يجعل الإكراه متحققا بأخذ المال . ( 11 ) وكذا الاستخفاف والإهانة . ( 12 ) وهي القتل والجرح وأخذ المال ، ولكن في المسالك حصر الاستواء في القتل والجرح ، وأما أخذ المال فيختلف باختلاف الناس . ( 13 ) من الشتم والضرب والحبس . ( 14 ) من التنقيص بمعنى التعيب والقدح . ( 15 ) وهو القليل من الأمور الثلاثة الأخيرة .