تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
المحققين ادعى الاجماع على جوازه ( 1 ) فكان ( 2 ) أقوى في حجيته منها ( 3 ) . والعجب أن الشيخ في الخلاف ادعى الإجماع على عدمه ( 4 ) . ( و ) كذا ( لا ) يطلق الولي ( عن السكران ( 5 ) ) ، وكذا المغمى عليه ، وشارب المرقد كالنائم ، لأن عذرهم متوقع الزوال ( والاختيار ( 6 ) فلا يقع طلاق المكره ) كما
شرح
( 1 ) أي جواز طلاق المجنون من وليه . ( 2 ) أي الإجماع المذكور . ( 3 ) من الأخبار ، والعجب أن المشهور ذهب إلى الحكم استنادا إلى هذه الأخبار ، وإجماع الفخر إجماع مدركي لا حجية فيه ، فكيف يكون أقوى في الحجية منها . ( 4 ) أي عدم جواز طلاق المجنون من وليّه ، هذا وقال الشارح في المسالك : ( والعجب هنا أن الشيخ فخر الدين ادعى في شرحه الإجماع على جواز طلاق الولي عن المجنون المطبق ، مع دعوى الشيخ الإجماع على عدمه وموافقة ابن إدريس له ، والحق أن الإجماعين ممنوعان ) انتهى . ( 5 ) قد عرفت اشتراط العقل في المطلق ، فلا يصح طلاق المجنون ، وكذا السكران ومن غلب على عقله بإغماء أو شرب وما شاكل ذلك ، لعدم القصد في الجميع مع أنه شرط في صحة الطلاق ، وللأخبار . منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن طلاق السكران ؟ فقال عليه السّلام : لا يجوز ولا عتقه ) « 1 » ، وصحيحه الآخر عنه عليه السّلام ( سألته عن طلاق السكران فقال : لا يجوز ولا كرامة ) 2 ، وخبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( ليس طلاق السكران بشيء ) 3 ، وخبر زكريا بن آدم عن الرضا عليه السّلام ( عن طلاق السكران والصبي والمعتوه والمغلوب على عقله ومن لم يتزوج ؟ فقال عليه السّلام : لا يجوز ) « 4 » . ولا يطلق الولي عن السكران كما لا يصح عن النائم والمغمى عليه ، لاشتراك الجميع في أن لهم أمدا يرتقب بخلاف المجنون المطيق ، بعد عموم النبوي ( الطلاق بيد من أخذ بالساق ) « 5 » . ( 6 ) الشرط الثالث المعتبر في المطلّق الاختيار ، بلا خلاف فيه ولا إشكال للأخبار . منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( سألته عن طلاق المكره وعتقه ، فقال : ليس
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 36 - من أبواب مقدمات الطلاق حديث 4 و 1 و 2 . ( 4 ) الوسائل الباب - 34 - من أبواب مقدمات الطلاق حديث 7 . ( 5 ) مستدرك الوسائل الباب - 25 - من أبواب مقدمات الطلاق حديث 3 .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 25 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي