تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
صفة كقدوم زيد ( 1 ) ، وطلوع الشمس ( 2 ) كما لا يقع الطلاق معلقا إجماعا ، وإنما كان مثله لقول ( 3 ) الصادق عليه السّلام « لا يكون الظهار إلا على مثل موقع الطلاق » ، ولرواية القاسم بن محمد قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السّلام ، إني ظاهرت من امرأتي فقال : « كيف قلت » قال : قلت أنت عليّ كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا . فقال : « لا شيء عليك ولا تعد » ، ومثله روى ابن بكير عن أبي الحسن عليه السّلام . ( وقيل ) والقائل الشيخ وجماعة : ( يصح تعليقه على الشرط ) وهو ما يجوز وقوعه في الحال وعدمه كدخول الدار ، ( لا على الصفة ) وهي ما لا يقع في الحال قطعا ، بل في المستقبل ( 4 ) كانقضاء الشهر ، ( وهو قوي ) لصحيحة حريز عن الصادق عليه السّلام قال : « الظهار ظهاران فأحدهما أن يقول : أنت عليّ كظهر أمي ثم يسكت فذلك الذي يكفّر قبل أن يواقع ، فإذا قال أنت عليّ كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا ففعل ( 5 ) وجبت عليه الكفارة حين يحنث » وقريب منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عنه عليه السّلام ، فخرج الشرط ( 6 ) عن المنع بهما ( 7 ) وبقي غيره ( 8 ) على أصل المنع . وأما أخبار المنع من التعليق مطلقا ( 9 ) فضعيفة جدا ، لا تعارض الصحيح مع إمكان حملها ( 10 )
شرح
وتبعهما عليه سيد الرياض ، وقال في الجواهر : ( واحتمال الفرق بين الشرط والصفة في غاية البعد بل يمكن القطع بفساده ) انتهى . ( 1 ) مثال للشرط . ( 2 ) مثال للصفة . ( 3 ) أي وإنما كان الظهار مثل الطلاق . ( 4 ) أي بل يقع قطعا في المستقبل . ( 5 ) وفي الخبر ( وحنث ) . ( 6 ) وكذا الصفة ، إذ لا فرق بينهما من ناحية التعليق . ( 7 ) أي بالصحيحين المذكورين . ( 8 ) وهو الصفة . ( 9 ) سواء كان التعليق على الشرط أم على الصفة . ( 10 ) حمل أخبار المنع .