صفة كقدوم زيد ( 1 ) ، وطلوع الشمس ( 2 ) كما لا يقع الطلاق معلقا إجماعا ، وإنما كان مثله لقول ( 3 ) الصادق عليه السّلام « لا يكون الظهار إلا على مثل موقع الطلاق » ، ولرواية القاسم بن محمد قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السّلام ، إني ظاهرت من امرأتي فقال : « كيف قلت » قال : قلت أنت عليّ كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا .
فقال : « لا شيء عليك ولا تعد » ، ومثله روى ابن بكير عن أبي الحسن عليه السّلام .
( وقيل ) والقائل الشيخ وجماعة : ( يصح تعليقه على الشرط ) وهو ما يجوز وقوعه في الحال وعدمه كدخول الدار ، ( لا على الصفة ) وهي ما لا يقع في الحال قطعا ، بل في المستقبل ( 4 ) كانقضاء الشهر ، ( وهو قوي ) لصحيحة حريز عن الصادق عليه السّلام قال : « الظهار ظهاران فأحدهما أن يقول : أنت عليّ كظهر أمي ثم يسكت فذلك الذي يكفّر قبل أن يواقع ، فإذا قال أنت عليّ كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا ففعل ( 5 ) وجبت عليه الكفارة حين يحنث » وقريب منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عنه عليه السّلام ، فخرج الشرط ( 6 ) عن المنع بهما ( 7 ) وبقي غيره ( 8 ) على أصل المنع .
وأما أخبار المنع من التعليق مطلقا ( 9 ) فضعيفة جدا ، لا تعارض الصحيح مع إمكان حملها ( 10 )
شرح
وتبعهما عليه سيد الرياض ، وقال في الجواهر : ( واحتمال الفرق بين الشرط والصفة في غاية البعد بل يمكن القطع بفساده ) انتهى .
( 1 ) مثال للشرط .
( 2 ) مثال للصفة .
( 3 ) أي وإنما كان الظهار مثل الطلاق .
( 4 ) أي بل يقع قطعا في المستقبل .
( 5 ) وفي الخبر ( وحنث ) .
( 6 ) وكذا الصفة ، إذ لا فرق بينهما من ناحية التعليق .
( 7 ) أي بالصحيحين المذكورين .
( 8 ) وهو الصفة .
( 9 ) سواء كان التعليق على الشرط أم على الصفة .
( 10 ) حمل أخبار المنع .