بهن ( 1 ) ، للاشتراك في العلة ، وهي ( 2 ) التحريم المؤبد ، ولعموم قوله عليه السّلام من كل ذي محرم ، ولا ينافيه قوله عليه السّلام بعد ذلك « من أم ، أو أخت أو عمة » ، لأن ذكرهن للمثال ، لا للحصر إذ المحرم النسبي أيضا غير منحصر فيهن . ولم يقل أحد باختصاص الحكم ( 3 ) بالثلاثة ( 4 ) ، لكن المشهور عدم وقوعه ( 5 ) متعلقا بهن ( 6 ) .
( ولا اعتبار بغير لفظ الظهر ) من أجزاء البدن كقوله : أنت عليّ كبطن أمي ، أو يدها ، أو رجلها ، أو فرجها ( 7 ) ، لأصالة الإباحة ، وعدم التحريم بشيء من
شرح
( 1 ) بالمحرم بالمصاهرة مؤبدا .
( 2 ) أي العلة .
( 3 ) من حرمة الظهار .
( 4 ) من الأم والأخت والعمة .
( 5 ) أي وقوع الظهار .
( 6 ) بالمحرمات بالمصاهرة .
( 7 ) أو شعرها أو غير ذلك من أجزائها بلا فرق بين ما يتوقف حياتها عليه أو لا يتوقف ، ولا بين ما حلّته الحياة من الأجزاء وغيره كما عليه المرتضى والمتأخرون ، لأصالة الإباحة ، ولأن الظهار مشتق من الظهر وصدق المشتق يستدعي صدق المشقق منه ، ولصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث أنه سأله كيف الظهار فقال : ( يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع : أنت عليّ حرام مثل ظهر أمي ، وهو يريد بذلك الظهار ) « 1 » وصحيح جميل المتقدم ( قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل يقول لامرأته : أنت عليّ كظهر عمته أو خالته ، قال : هو الظهار ) « 2 » وهما مشعران بالحصر .
وعن الشيخ في الخلاف والصدوق في المقنع والقاضي ابن البراج وابن حمزة الوقوع لخبر سدير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قلت له : الرجل يقول لامرأته : أنت عليّ كشعر أمي أو ككفها أو كبطنها أو كرجلها ، قال : ما عنى به إن أراد به الظهار فهو الظهار ) « 3 » ، ومرسل يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سألته عن رجل قال لامرأته :
أنت عليّ كظهر أمي أو كيدها أو كبطنها أو كفرجها أو كنفها أو ككعبها ، أيكون ذلك
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من كتاب الظهار حديث 2 .
( 2 ) الوسائل الباب - 4 - من كتاب الظهار حديث 2 .
( 3 ) الوسائل الباب - 9 - من كتاب الظهار حديث 2 .