تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
فيقتصر عليه ( 1 ) .

[ في ما لو تلف العوض قبل القبض ]

( ولو تلف العوض ) المعين المبذول ( 2 ) ( قبل القبض ( 3 ) فعليها ضمانه ( 4 ) مثلا ) أي بمثله إن كان مثليا ، ( أو قيمة ) إن كان قيميا ، سواء أتلفته باختيارها أم تلف بآفة من اللّه تعالى أم أتلفه أجنبي ( 5 ) ، لكن في الثالث ( 6 ) يتخير الزوج بين الرجوع عليها وعلى الأجنبي ( 7 ) وترجع هي على الأجنبي لو رجع ( 8 ) عليها إن أتلفه ( 9 ) بغير إذنها ، ولو عاب ( 10 ) فله أرشه ، ( وكذا تضمن ) مثله أو قيمته ( لو ظهر استحقاقه لغيرها ( 11 ) ) ولا يبطل الخلع ، لأصالة الصحة ، والمعاوضة هنا ليست حقيقية كما
شرح
( 1 ) على موضع الوفاق . ( 2 ) من قبل الزوجة . ( 3 ) أي قبل قبض الزوج . ( 4 ) لو تلف العوض المبذول قبل القبض لم يبطل الخلع بلا خلاف فيه ولا إشكال ، لأصالة الصحة في العقود . نعم حكم ببطلان البيع إذا تلف العوض قبل القبض وهو لقيام ، دليل خاص ، مفقود في المقام ، فيبقى غير البيع على أصل الصحة . ومع تلف العوض المبذول من قبلها فعليها ضمانه بالمثل أو القيمة ، لأن الزوج ما زال على استحقاقه للعوض المبذول ، ومع تلف عينه يرجع إلى المثل أو القيمة ، بلا خلاف فيه منا ولا إشكال . وعن بعض العامة أنه ينتقل إلى مهر المثل عند تلف العوض المبذول وهو ضعيف جدا لعدم الدليل عليه ، إذ الدليل على ضمان المثل أو القيمة عند تلف العين ، لأنهما أقرب للتالف . ( 5 ) لأن العوض المبذول قبل القبض مضمون على الزوجة ، لثبوت يدها عليه . ( 6 ) عند إتلاف الأجنبي للعوض المبذول . ( 7 ) تخيير الزوج بالرجوع على الزوجة أو الأجنبي لتعاقب أيديهما الضامنة على العوض ، نعم يستقر الضمان على الأجنبي إن أتلفه عدوانا . ( 8 ) أي رجع الزوج . ( 9 ) أي أتلف الأجنبي العوض . ( 10 ) أي عاب العوض المبذول من قبل الزوجة قبل قبض الزوج ، لم يبطل الخلع وعليها أرشه لنفس الدليل السابق الوارد في التلف . ( 11 ) لو خالعها على عين فبانت مستحقة للغير ، فعن الشيخ في المبسوط وتبعه عليه جماعة أنه