تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 620

مساهمون:

ص٦٢٠
من وجوب النفقة خرج منه ( 1 ) حال التمكين بالإجماع فيبقى الباقي على الأصل . وفيه نظر ، لأن النصوص ( 2 ) عامة أو مطلقة فهي قاطعة للأصل ( 3 ) إلى أن يوجد المخصّص والمقيّد ( 4 ) ، إلا أنّ الخلاف ( 5 ) غير متحقق ، فالقول بما عليه الأصحاب متعين . وتظهر الفائدة ( 6 ) فيما ذكر ( 7 ) وفيما إذا اختلفا في التمكين ( 8 ) ، وفي وجوب قضاء النفقة الماضية ( 9 ) ، فعلى المشهور ( 10 ) القول قوله في عدمهما ( 11 ) عملا بالأصل فيهما ( 12 ) . وعلى الاحتمال ( 13 ) قولها ( 14 ) لأنّ الأصل بقاء ما وجب ( 15 ) ، كما يقدم
شرح
( 1 ) من الأصل . ( 2 ) هذا هو الكلام الذي وعد به الشارح سابقا عند قوله : ( وسيأتي الكلام على هذا الشرط ) . ( 3 ) التي أوجبت نفقة الزوجة على الزوج . ( 4 ) من براءة ذمة الزوج من النفقة إلا عند التمكين . ( 5 ) في شرطية التمكن للنفقة . ( 6 ) بين كون التمكين شرطا في النفقة وبين كون النشوز مانعا عنها بعد ثبوتها بالعقد . ( 7 ) من عدم النفقة للصغيرة ، ومن عدم النفقة للساكتة بعد العقد ما لم تعرض التمكين القولي ، أما الفائدة في الصغيرة فقد تقدمت ، وأما في الساكتة فعلى القول باشتراط التمكين وأنه لا يتحقق إلا بالقول فمع عدم تلفظها لا نفقة لها لعدم الشرط ، وأما على القول بكون النشوز مانعا فالنفقة ثابتة لها لعدم تحقق النشوز منها وإن لم يتحقق التمكين . ( 8 ) بحيث ادعى الزوج النشوز وادعت التمكين وقد تقدم شرحه . ( 9 ) بحيث يدعي الزوج عدم وجوب النفقة الماضية لأنها ناشزة ، وتدعي هي وجوب النفقة الماضية لأنها ممكّنة ، فعلى القول باشتراط التمكين فالقول قوله مع يمينه لأصالة عدم التمكين ، وعلى القول بكون النشوز مانعا فالقول قولها مع يمينها لأصالة عدم تحقق النشوز . ( 10 ) من اشتراط النفقة بالتمكين . ( 11 ) أي عدم التمكين وعدم وجوب قضاء النفقة الماضية . ( 12 ) أي في الصورتين . ( 13 ) من كون النشوز مانعا . ( 14 ) أي فالقول قول الزوجة ، لأن النفقة ثابتة بالعقد ، والأصل استمرار ما وجب بالعقد ، وهو يدعى السقوط لدعواه النشوز فعليه بينة النشوز المسقط للنفقة . ( 15 ) من النفقة بسبب العقد .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 620 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي