متعلقا بالولي : أن يؤدي من مال الطفل ، كما يكلّف ( 1 ) بأداء أعواض متلفاته التي لا خلاف في ضمانه ( 2 ) ، أو قضاء ديونه وغراماته .
( ولا للناشزة ) ( 3 ) الخارجة عن طاعة الزوج ولو بالخروج من بيته بلا أذن ( 4 ) ، ومنع ( 5 ) لمس بلا عذر .
( ولا للساكتة بعد العقد ما ) أي مدة ( لم تعرض التمكين عليه ) بأن تقول ( 6 ) :
سلمت نفسي إليك في أي مكان شئت ، ونحوه وتعمل بمقتضى قولها حيث يطلب ، ومقتضى ذلك ( 7 ) أن التمكين الفعلي خاصة ( 8 ) غير كاف ( 9 ) ، وأنّه ( 10 ) لا فرق في ذلك ( 11 ) بين الجاهلة بالحال والعالمة ، ولا بين من طلب منها التمكين وطالبته بالتسليم ( 12 ) وغيره .
وهذا ( 13 ) هو المشهور بين الأصحاب ، واستدلوا عليه بأنّ الأصل براءة الذمة
شرح
( 1 ) أي الولي .
( 2 ) أي ضمان الصغير .
( 3 ) بلا خلاف فيه إما لعدم تحقق شرط النفقة وهو التمكين ، وإما لكون النشوز مانعا من النفقة .
( 4 ) كما في خبر السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : أيّما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع ) « 1 » .
( 5 ) عطف على الخروج أي ولو كان النشوز بمنع لمس بلا عذر .
( 6 ) بناء على اشتراط إظهار التمكين بالقول ، وإلا فهي غير ممكّنة وقد تقدم ضعفه وأنه يكفي التخلية بينه وبين نفسها .
( 7 ) من حصر التمكين بالإظهار القولي .
( 8 ) دون القولي .
( 9 ) في وجوب النفقة ، لحصر التمكين بالقولي .
( 10 ) أي الشأن والواقع ، والمعنى أن مقتضى حصر التمكين بالقولي .
( 11 ) في عدم النفقة حال السكوت .
( 12 ) أي تسليم النفقة .
( 13 ) من أن النفقة مشروطة بالتمكين وليس النشوز مانعا وقد وجبت بالعقد على ما تقدم بيانه .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب النفقات حديث 1 .