تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
فلا ريب على أنه ( 1 ) خلاف الحقيقة ، فلا يصار إليه ( 2 ) مع إمكان الحمل عليها ( 3 ) ، وهو ( 4 ) ممكن ، فالقول بالجواز أوجه في مسألة النص . وأما المنزل فيمكن القول بالمنع ( 5 ) فيه ، وقوفا فيما خالف الأصل ( 6 ) على موضع النص ( 7 ) . وفي التعدي إليه ( 8 ) قوة ، لعموم الأدلة ( 9 ) ، واتحاد طريق المسألتين ( 10 ) . وحكم المحلة والموضع المخصوص حكم المنزل . ومتى حكمنا بصحته ( 11 ) لم يصح اسقاطه ( 12 ) بوجه ( 13 ) ، لأنه ( 14 ) حق
شرح
( 1 ) أي أن حمل الأمر على الاستحباب . ( 2 ) إلى خلاف الحقيقة . ( 3 ) على الحقيقة . ( 4 ) أي الحمل على الحقيقة . ( 5 ) أي بمنع اشتراط عدم إخراجها من المنزل . ( 6 ) إذ الأصل هو جواز الاستمتاع بالزوجة في كل زمان ومكان . ( 7 ) ومورده البلد . ( 8 ) إلى المنزل . ( 9 ) أي عموم أدلة نفوذ الشرط ، كالمؤمنون عند شروطهم . ( 10 ) من البلد والمنزل بعد إسقاط خصوصية البلد في مورد النص للقطع بعدم مدخليتها في الحكم حتى يقتصر عليها ، فيتعدى منها إلى غيرها ، وهذا مبني على كون مسألة الاشتراط في البلد على خلاف القواعد وقد عرفت العدم . ( 11 ) أي بصحة اشتراط عدم إخراجها من بلدها أو منزلها . ( 12 ) قال سيد الرياض : ( ومتى حكمنا بصحته صحّ إسقاطه إجماعا ، حكاه فخر المحققين ، وقيل : بالمنع ، لأنه حق يتجدد في كل آن ، فلا يعقل إسقاط ما لم يوجد حكمه وإن وجد سببه ، وهو مع أنه استبعاد محض ، ومنقوض بوجود النظير كهبة المدة المتمتع بها ، غير مسموع في مقابلة الاجماع المحكي ) انتهى . ( 13 ) لا تبرعا ولا بالعوض . ( 14 ) أي الشرط المذكور .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 480 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي