فلا ريب على أنه ( 1 ) خلاف الحقيقة ، فلا يصار إليه ( 2 ) مع إمكان الحمل عليها ( 3 ) ، وهو ( 4 ) ممكن ، فالقول بالجواز أوجه في مسألة النص .
وأما المنزل فيمكن القول بالمنع ( 5 ) فيه ، وقوفا فيما خالف الأصل ( 6 ) على موضع النص ( 7 ) .
وفي التعدي إليه ( 8 ) قوة ، لعموم الأدلة ( 9 ) ، واتحاد طريق المسألتين ( 10 ) .
وحكم المحلة والموضع المخصوص حكم المنزل .
ومتى حكمنا بصحته ( 11 ) لم يصح اسقاطه ( 12 ) بوجه ( 13 ) ، لأنه ( 14 ) حق
شرح
( 1 ) أي أن حمل الأمر على الاستحباب .
( 2 ) إلى خلاف الحقيقة .
( 3 ) على الحقيقة .
( 4 ) أي الحمل على الحقيقة .
( 5 ) أي بمنع اشتراط عدم إخراجها من المنزل .
( 6 ) إذ الأصل هو جواز الاستمتاع بالزوجة في كل زمان ومكان .
( 7 ) ومورده البلد .
( 8 ) إلى المنزل .
( 9 ) أي عموم أدلة نفوذ الشرط ، كالمؤمنون عند شروطهم .
( 10 ) من البلد والمنزل بعد إسقاط خصوصية البلد في مورد النص للقطع بعدم مدخليتها في الحكم حتى يقتصر عليها ، فيتعدى منها إلى غيرها ، وهذا مبني على كون مسألة الاشتراط في البلد على خلاف القواعد وقد عرفت العدم .
( 11 ) أي بصحة اشتراط عدم إخراجها من بلدها أو منزلها .
( 12 ) قال سيد الرياض : ( ومتى حكمنا بصحته صحّ إسقاطه إجماعا ، حكاه فخر المحققين ، وقيل : بالمنع ، لأنه حق يتجدد في كل آن ، فلا يعقل إسقاط ما لم يوجد حكمه وإن وجد سببه ، وهو مع أنه استبعاد محض ، ومنقوض بوجود النظير كهبة المدة المتمتع بها ، غير مسموع في مقابلة الاجماع المحكي ) انتهى .
( 13 ) لا تبرعا ولا بالعوض .
( 14 ) أي الشرط المذكور .