تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
. . . . . . . . . .
شرح
- كان أو أنثى ، ووجه الاستدلال بها أنّ الآية أمرت الأولياء وغيرهم بإنكاح العزّاب من الأحرار سواء كان ذكورا أو إناثا وأمرت بإنكاح الصالحين من العبيد والإماء ، ومن المعلوم أن الترغيب فيه ليس إلا لفضيلة النكاح ورجحانه في نفسه ، وكون الإنكاح سببا لوجوده ومؤديا إلى حصوله . والأخبار كثيرة جدا . منها : النبوي ( النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني ) « 1 » ، وخبر مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : من أحب أن يكون على فطرتي فليستنّ بسنتي وإن من سنتي النكاح ) « 2 » ، وخبر ابن القداح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ( فمن أحب فطرتي فليستنّ بسنتي ومن سنتي النكاح ) 3 ، والنبوي ( من سنتي التزويج ، فمن رغب عن سنتي فليس مني ) « 4 » ، وخبر محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال أمير المؤمنين عليه السّلام : تزوجوا فإن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : من أحب أن يتبع سنتي فإن من سنتي التزويج ) « 5 » ، وعن أمير المؤمنين عليه السّلام في حديث الأربعمائة ( تزوجوا فإن التزويج سنة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) 6 ونحوها غيرها ، وسنة النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إما واجبة أو مندوبة ، ولا تطلق على المباح والمكروه ، على أن ( من رغب عن سنتي فليس مني ) زجر عن الرغبة عن النكاح ، وحث على الرغبة فيه وليس إلا لرجحانه وفضله . ونكتفي بهذا المقدار من الأخبار هنا لإيراد الشارح لجملة منها في متن الروضة ، وهذه الأخبار تفيد استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ولغيره كما عليه المشهور ، وعن الشيخ في المبسوط وجماعة أن الاستحباب لمن تاقت نفسه إليه فقط ، بل حكم الشيخ باستحباب تركه لمن لم تتق نفسه ، لأن اللّه وصف يحيى بقوله :وَسَيِّداً وَحَصُوراً« 7 » ، والوصف من قبل اللّه به يفيد رجحانه ، فيحمل على ما إذا لم تتق نفسه النكاح ، بل قوله تعالى :زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَناطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعامِ وَالْحَرْثِ ، ذلِكَ مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا ، وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ« 8 » ، -
هامش
( 1 ) البحار ج 103 ص 220 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 48 - من أبواب مقدمات النكاح حديث 3 و 1 . ( 4 ) مستدرك الوسائل الباب - 1 - من أبواب مقدمات النكاح حديث 15 . ( 5 ) ( 5 و 6 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب مقدمات النكاح حديث 14 - 6 . ( 7 ) سورة آل عمران ، الآية : 39 . ( 8 ) سورة آل عمران ، الآية : 14 .