من متبرع غيره . وفي حكمه ( 1 ) ضمان الغير له ( 2 ) مع قبول المرتهن ( 3 ) ، والحوالة ( 4 ) به ( 5 ) ، وإبراء المرتهن ( 6 ) له منه ( 7 ) . وفي حكمه ( 8 ) الإقالة ( 9 ) المسقطة للثمن المرهون به ، أو للمثمن ( 10 ) المسلم فيه المرهون به .
والضابط براءة ذمة الراهن من جميع الدين ، ولو خرج من بعضه ( 11 ) ففي
شرح
( 1 ) أي حكم الأداء .
( 2 ) للدين عن الراهن .
( 3 ) لاشتراط رضا المضمون له .
( 4 ) عطف على الضمان ، والمعنى أن كلا من الضمان والحوالة في حكم الخروج عن الحق وفي حكم الأداء .
( 5 ) بالدين .
( 6 ) عطف على الأداء .
( 7 ) أي للراهن من الدين .
( 8 ) أي حكم الإبراء .
( 9 ) فالإقالة هنا هي فسخ البيع فلا يثبت للبائع ثمن في ذمة المشتري حتى يأخذ عليه رهنا ، فالإقالة تسقط الثمن المرهون به الرهن .
( 10 ) فالإقالة هنا فسخ البيع فلا يثبت للمشتري مثمن مسلم فيه وهو الذي دفع ثمنه حالا ، فالإقالة تسقط المثمن الذي رهن به الرهن .
( 11 ) أي خرج الراهن من بعض الدين قال في المسالك : ( وبقي في المسألة أمر آخر ، وهو ما لو أقبضه البعض ، أو أبرأه هو منه ، فهل يكون حكمه حكم ما لو أقبض الجميع أو أبرأ منه ، يحتمل ذلك لأن الرهن إنما وقع في مقابلة مجموع الدين من حيث هو مجموع ، وقد ارتفع بعضه فيرتفع المجموع ضرورة ارتفاعه بارتفاع بعض أجزاءه ، فعلى هذا يبطل الرهن لسقوط جزء ما من الدين وإن قلّ .
ويحتمل بقاؤه أجمع ما بقي من الدين جزء ، نظرا إلى أن الغالب من تعلق الأغراض باستيفاء الدين عن آخره من الرهن ، وهذا هو الذي قوّاه في الدروس ، وادعى في المبسوط أنه إجماع ، والأول مختار القواعد ، نعم لو شرط كونه رهنا على المجموع على كل جزء منه فلا إشكال في الأول ، كما أنه لو شرط كونه رهنا على كل جزء منه فلا إشكال في بقاءه ما بقي جزء - إلى أن قال - وبقي في المسألة عند الإطلاق احتمال ثالث ، وهو مقابلة أجزاء الرهن بأجزاء الدين وتقسيطه عليها كما هو مقتضى كل معاوضة ، فإذا برئ من بعض الدين ينفك من الرهن بحسابه ، فمن النصف النصف ومن الثلث الثلث