الشفيع رجع الشفيع به ( 1 ) .
ويفهم من تقييد الفسخ بالعيب أنه لو كان ( 2 ) بغيره ( 3 ) بطلت ( 4 ) ، وقد تقدم ذلك في الفسخ بالخيار ، وبقي تجدّد الفسخ بذاته ( 5 ) كما لو تلف الثمن المعين قبل القبض ، وفي بطلانها به ( 6 ) قول ، من حيث إنه ( 7 ) يوجب بطلان العقد ، وآخر ( 8 ) بعدمه ( 9 ) ، لأن البطلان من حين التلف لا من أصله ، فلا يزيل ( 10 ) ما سبق من استحقاقها ( 11 ) ، وثالث ( 12 ) بالفرق بين أخذ الشفيع قبل التلف فتثبت ، وبعده فتبطل ، والأوسط ( 13 ) أوسط ( 14 ) .
شرح
( 1 ) بالأرش ، ويرجع على المشتري ودليله قد ظهر مما تقدم .
( 2 ) أي الفسخ .
( 3 ) بغير العيب .
( 4 ) أي بطلت الشفعة على تفصيل قد تقدم .
( 5 ) كما لو تلف الثمن المعين في العقد قبل قبضه ، فإنه يحكم ببطلان البيع وهل يتبعه بطلان الشفعة أو لا ؟
فعن الشيخ والفاضل في المبسوط والتذكرة البطلان ، لأن الشفعة تثبت بالبيع ، وإذا بطل البيع تبطل الشفعة .
وعن الفاضل في المختلف وولده والماتن عدم البطلان ، لأن الشفعة تثبت بالبيع ، وإذا بطل البيع تبطل الشفعة .
وعن الفاضل في المختلف وولده والماتن عدم البطلان ، لأن البيع وإن كان باطلا لكن يحكم ببطلانه من حين حصول تلف الثمن لا من أصل العقد ، والشفعة تثبت بنفس العقد قبل الحكم بالبطلان ، فيكون حقها أسبق .
وفصّل العلامة في القواعد فيما لو كان تلف الثمن قبل أخذ الشفيع فتبطل الشفعة ، لأنه إذا بطل البيع بطلت ، وإن كان التلف بعد أخذ الشفيع لم تبطل لسبق حق الشفيع ، وتردد المحقق في الشرائع وكذا غيره .
( 6 ) أي وفي بطلان الشفعة يتجدد الفسخ .
( 7 ) أي تجدد الفسخ .
( 8 ) أي وقول آخر .
( 9 ) بعدم بطلان الشفعة .
( 10 ) أي بطلان البيع .
( 11 ) أي استحقاق الشفعة .
( 12 ) أي قول ثالث .
( 13 ) وهو القول بعدم البطلان .
( 14 ) أي أعدل .