وقعت بلفظ البيع اشترط فيه شرائطه ( 1 ) ، مع احتمال كونه كذلك ( 2 ) ، ولو وقع بلفظ الصلح فالظاهر أنه ( 3 ) كالبيع ( 4 ) وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين ، وقد تقدم الكلام على هذه القبالة في البيع ( 5 ) .
شرح
( 1 ) من تغاير العوض والمعوض ، مع معلومية كل منهما ، وهذا يلزم منه أن يكون العوض من غير الحاصل .
( 2 ) أي مع احتمال كون البيع كالقبالة ، فلا يشترط فيه شرائط البيع ، لإطلاق الأخبار المتقدمة .
( 3 ) أي الصلح .
( 4 ) فيشترط فيه شرائطه .
( 5 ) في المسألة الثالثة من بيع الثمار ، وقد قال الشارح هناك : ( والحق أن أصلها ثابت ، ولزومها مقتضى العقد ، وباقي فروعها لا دليل عليه ) انتهى .