تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
الآخرين ( 1 ) ، ولو كان البذر منهما فالحاصل بينهما ( 2 ) ، ولكل منهما على الآخر أجرة مثل ما يخصه من الأرض ، وباقي الأعمال ( 3 ) . ( ويجوز لصاحب الأرض الخرص على الزارع ) ( 4 ) بأن يقدّر ما يخصه من
شرح
( 1 ) بالتثنية ، أي الآخرين من الأركان الأربعة ، إذ ربما قد شرط على المالك العوامل ، وعلى ثالث العمل . ( 2 ) وهو واضح . ( 3 ) فلو كان البذر مناصفة فصاحب الأرض قد زرع نصف أرضه ببذره ولا معنى لأن يدفع أجرة المثل عن هذا النصف لنفسه ولا للعامل ، لكن على العامل أن يدفع أجرة نصف الأرض ، فصاحب الأرض له على العامل أجرة الأرض التي تخصه بحسب حصة العامل وكان على الشارح أنه يأتي بالقيد الأخير وهو : ( بحسب حصة الآخر ) . ( 4 ) الخرص هو التخمين ، والحاصل أن المالك يجوز له أن يشتري حصة العامل بعد تخمينها في قبال حب من نفس الجنس بل ومن نفس حصة العامل ، ووقت الخرص بعد بلوغ القلة وانعقاد الحب قبل أوان الحصاد ، وهذا الشراء بحاجة إلى رضا العامل ، وهو مما لا شك فيه . ولزوم العوض على المالك إنما يكون إذا خرج الحاصل من حصة العامل بالسلامة ، فإن تلفت أو بعضها فسيأتي حكمه ، وهذا الخرص جائز على المشهور ، وهو جائز لكل من المالك والعامل للأخبار . منها : صحيح أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم لما افتتح خيبر تركها في أيديهم على النصف ، فلما أدركت الثمرة بعث عبد اللّه بن رواحة إليهم فخرص عليهم ، فجاءوا إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلم وقالوا : إنه قد زاد علينا ، فأرسل إلى عبد اللّه بن رواحة فقال : ما يقول هؤلاء ؟ قال : خرصت عليهم بشيء ، فإن شاءوا يأخذون بما خرصت وإن شاءوا أخذنا ) « 1 » ، ومرسل محمد بن عيسى ( قلت لأبي الحسن عليه السّلام : إن لنا أكرة فنزارعهم فيجيئون فيقولون : إنا قد حرزنا هذا الزرع بكذا وكذا ، فاعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصتكم على هذا الحرز ، قال : وقد بلغ ؟ قلت : نعم ، قال عليه السّلام : لا بأس بهذا ، قلت : إنه يجيء بعد ذلك فيقول : إن الحرز لم يجيء كما حرزت قد نقص ، قال عليه السّلام : فإذا زاد يردّ عليكم ؟ قلت : لا ، قال عليه السّلام : فلكم أن تأخذوه بتمام الحرز ، كما أنه إذا زاد كان له ، كذلك إذا نقص كان عليه ) 1 .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب بيع الثمار حديث 3 . ( 2 ) ( 1 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب بيع الثمار حديث 4 .