تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
وهذا هو الأصل في المزارعة ، ويجوز جعل اثنين ( 1 ) من أحدهما ، والباقي من الآخر ، وكذا ( 2 ) واحد وبعض الآخر ، ويتشعب من الأركان الأربعة صور كثيرة لا حصر لها ( 3 ) بحسب شرط بعضها ( 4 ) من أحدهما ، والباقي من الآخر . ( وكل واحدة من الصور الممكنة جائزة ) متى كان من أحدهما بعضها ولو جزء من الأربعة ، ومن الآخر الباقي ، مع ضبط ما على كل واحد ( 5 ) ، ( ولو اختلفا في المدة حلف ( 6 ) منكر الزيادة ) ، لأصالة عدمها ، فإن بقي الزرع بعد ما ثبت منها ( 7 ) فكما سبق ( 8 ) ، ( و ) لو اختلفا ( في الحصة ) حلف ( صاحب البذر ) ( 9 ) ، لأن النماء تابع له ( 10 ) ، فيقدم قول مالكه ( 11 ) في حصة الآخر ، لأصالة عدم خروج ما
شرح
الباقي ، وإما أن يقدم شيئين من الأربعة والباقي من الأخر ، ولا ثالث ، والصور الناتجة يمكن حصرها ، وكذا يمكن تقديم بعض الشيء من أحد الأمور الأربعة كنصف البذر ونصف العمل ونصف آلات العمل والباقي من الأخر وعلى الثاني لا يمكن حصر الصور لعدم حصر الجزء . وعلى كل فالصور كلها جائزة بلا خلاف فيه نظرا إلى إطلاق أخبار المزارعة أو عمومها . ( 1 ) من الأربعة التي يحتاجها الزرع . ( 2 ) عطف على الاثنين والمعنى يجوز جعل واحد من الأربعة وبعض الآخر من أحدهما والباقي من الأخر . ( 3 ) إن لوحظ جزء الواحد من الأركان الأربعة . ( 4 ) كأن يكون جزءا من الأربعة . ( 5 ) من المتعاقدين . ( 6 ) فالقول قول منكر الزيادة لأصالة عدمها مع يمينه سواء كان العامل أو المالك ، وإن كان الأصل أن يدعي العامل زيادة المدة والمالك ينكرها . ( 7 ) من المدة بحسب قول المنكر . ( 8 ) من جواز قلعه للمالك مع الأرش أو بالمجّان على الخلاف المتقدم . ( 9 ) لما كان الحاصل تابعا للبذر لأنه نماؤه ، فإذا اختلفا في قدر الحصة فيقدم قول صاحب البذر في حصة الآخر مع يمينه ، لأصالة عدم خروجها عن ملكه ، نعم يثبت للآخر ما يعترف به صاحب البذر أنه له ، وبالاعتراف يرفع اليد عن الأصل المذكور . ( 10 ) للبذر . ( 11 ) مالك البذر مع يمينه .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 351 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي