تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
متعلقه ( 1 ) ما فيه ربح ولو بالمظنة ( 2 ) ، وهو ( 3 ) منفي هنا ( 4 ) ، لكونه ( 5 ) مستعقبا للعتق فإذا صرف الثمن فيه ( 6 ) بطلت ( 7 ) . ويحتمل ثبوت الحصة إن قلنا بملكها بالظهور ( 8 ) لتحققه ( 9 ) ولا يقدح عتقه ( 10 ) القهري ، لصدوره ( 11 ) بإذن المالك ، كما لو استرد طائفة من المال بعد ظهوره ( 12 ) وحينئذ ( 13 ) فيسري ( 14 ) على العامل مع يسار المالك إن قلنا بالسراية في العتق القهري ، أو مع اختيار الشريك السبب . ( ولو اشترى ) العامل ( أبا نفسه ) ، وغيره ممن ينعتق عليه ( صح ) ( 15 ) إذ لا ضرر على المالك ( فإن ظهر فيه ربح ) حال الشراء ، أو بعده ( انعتق نصيبه ) أي
شرح
( 1 ) أي متعلق إذن المضاربة . ( 2 ) لأنه إذن يقتضي التقلب . ( 3 ) أي الاذن الذي يقتضي التقلب . ( 4 ) في شراء من ينعتق على المالك . ( 5 ) أي كون الشراء . ( 6 ) في شراء من ينعتق على المالك . ( 7 ) أي المضاربة . ( 8 ) أي عند ظهور الربح . ( 9 ) أي تحقق ظهور الربح ، لأنه مفروض هذا الفرع . ( 10 ) أي عتق من تحقق فيه ظهور الربح . ( 11 ) أي صدور الشراء . ( 12 ) أي بعد ظهور الربح . ( 13 ) أي وحين ظهور الربح . ( 14 ) أي يسري العتق القهري إلى حصة العامل ، والسريان إما ليسار المالك وإما لأن المالك الذي هو شريك العامل قد اختار السبب وهو الشراء ، واختيار السبب اختيار للمسبب الذي هو العتق هنا . ( 15 ) أي صح الشراء وكان من مال المضاربة ، ولا يخلو إما أن يكون فيه ربح حين الشراء أو لا . وعلى الأول مع كون العامل يملك حصته عند ظهور الربح فينعتق نصيبه من الربح ، ويسري العتق في الباقي ، ولكن ليس على العامل بل يسعى المعتق في باقي قيمته ، سواء
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 270 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي