متعلقه ( 1 ) ما فيه ربح ولو بالمظنة ( 2 ) ، وهو ( 3 ) منفي هنا ( 4 ) ، لكونه ( 5 ) مستعقبا للعتق فإذا صرف الثمن فيه ( 6 ) بطلت ( 7 ) .
ويحتمل ثبوت الحصة إن قلنا بملكها بالظهور ( 8 ) لتحققه ( 9 ) ولا يقدح عتقه ( 10 ) القهري ، لصدوره ( 11 ) بإذن المالك ، كما لو استرد طائفة من المال بعد ظهوره ( 12 ) وحينئذ ( 13 ) فيسري ( 14 ) على العامل مع يسار المالك إن قلنا بالسراية في العتق القهري ، أو مع اختيار الشريك السبب .
( ولو اشترى ) العامل ( أبا نفسه ) ، وغيره ممن ينعتق عليه ( صح ) ( 15 ) إذ لا ضرر على المالك ( فإن ظهر فيه ربح ) حال الشراء ، أو بعده ( انعتق نصيبه ) أي
شرح
( 1 ) أي متعلق إذن المضاربة .
( 2 ) لأنه إذن يقتضي التقلب .
( 3 ) أي الاذن الذي يقتضي التقلب .
( 4 ) في شراء من ينعتق على المالك .
( 5 ) أي كون الشراء .
( 6 ) في شراء من ينعتق على المالك .
( 7 ) أي المضاربة .
( 8 ) أي عند ظهور الربح .
( 9 ) أي تحقق ظهور الربح ، لأنه مفروض هذا الفرع .
( 10 ) أي عتق من تحقق فيه ظهور الربح .
( 11 ) أي صدور الشراء .
( 12 ) أي بعد ظهور الربح .
( 13 ) أي وحين ظهور الربح .
( 14 ) أي يسري العتق القهري إلى حصة العامل ، والسريان إما ليسار المالك وإما لأن المالك الذي هو شريك العامل قد اختار السبب وهو الشراء ، واختيار السبب اختيار للمسبب الذي هو العتق هنا .
( 15 ) أي صح الشراء وكان من مال المضاربة ، ولا يخلو إما أن يكون فيه ربح حين الشراء أو لا .
وعلى الأول مع كون العامل يملك حصته عند ظهور الربح فينعتق نصيبه من الربح ، ويسري العتق في الباقي ، ولكن ليس على العامل بل يسعى المعتق في باقي قيمته ، سواء