وفي وجه ثالث بطلان ( 1 ) البيع ، لأنه ( 2 ) مناف لمقصود القراض ، إذ الغرض ( 3 ) هو السعي للتجارة التي تقبل التقليب للاسترباح ، والشراء المتعقب للعتق ينافيه ( 4 ) ، والوسط ( 5 ) قوي لولا معارضة إطلاق النص الصحيح .
شرح
( 1 ) وهو احتمال ومفاده أن الشراء المذكور مناف لمقصود القراض ، إذ الغرض منه هو السعي للتجارة التي تقتضي التقلب والاسترباح ، وهذا الشراء المتعقب بالعتق مناف لذلك فلا يكون مأذونا فيه ، فيكون موقوف على الإجازة .
وهذا احتمال احتمله المحقق والشهيد الثانيين كما في الجواهر وأنه اجتهاد في مقابل النص الذي هو صحيح ابن أبي عمير المتقدم .
( 2 ) أي شراء من ينعتق على العامل .
( 3 ) من القراض .
( 4 ) أي ينافي غرض القراض .
( 5 ) وهو القول الثاني من أن العتق يسري ويكون على العامل الموسر ، وأنه على المعتق إذا كان العامل معسرا .