به ( 1 ) ، في الرابع .
نعم لو كان الحلف ( 2 ) برد الضامن ثبت ما حلف ( 3 ) ، عليه ( 4 ) .
( و ) كذا ( لا ) يشترط علمه ( 5 ) ( بالغريم ) وهو المضمون عنه ( 6 ) ، لأنه وفاء دين عنه وهو جائز عن كل مديون .
ويمكن أن يريد به الأعم ( 7 ) منه ، ومن المضمون له ، ويريد بالعلم به ( 8 ) :
الإحاطة بمعرفة حاله من نسب أو وصف ، لسهولة ( 9 ) الاقتضاء ، وما شاكله ، لأن الغرض ( 10 ) إيفاؤه الدين ، وذلك ( 11 ) لا يتوقف على معرفته كذلك ( 12 ) ، ( بل تميزهما ) ( 13 ) أي المستحق والغريم ليمكن توجه القصد إليهما ، أما الحق فليمكن
شرح
( 1 ) أي ما يقر المضمون عنه به .
( 2 ) أي لو كانت الدعوى بين المضمون له وبين الضامن بحيث كان المضمون عنه ميتا أو غائبا أو لم تجر المنازعة وهو طرف فيها ، فالمضمون له يدعي المائة والضامن خمسون ، فيقوم قول الضامن مع عيينة لأنه منكر ، فإن لم يحلف ورد اليمين على المدعي هنا وهو المضمون له ، وقد حلف اليمين المردودة ، فيلزم الضامن حينئذ بدفع المائة كما هو واضح لأن الدعوى عليه .
( 3 ) أي ما حلف به المضمون له .
( 4 ) على الضامن .
( 5 ) أي علم الضامن .
( 6 ) وقد تقدم الكلام فيه سابقا .
( 7 ) أي ويمكن أن يريد بالغريم الأعم من المضمون له والمضمون عنه بناء على كون المستحق مبنيا للمجهول .
( 8 ) عند قول الماتن ( ولا يشترط علمه بالمستحق ولا بالغريم بل تميزها ) بحيث يكون العلم المنفي هو العلم بمعرفة حاله من نسب أو اسم ووصف كما تقدم .
( 9 ) علة للمنفي ، أي العلم المذكور لسهولة الاقتضاء .
( 10 ) علة للنفي ، وهو عدم اشتراط العلم المذكور .
( 11 ) أي إيفاء الدين .
( 12 ) أي على معرفة حاله من نسب أو اسم أو وصف .
( 13 ) أي تميز المستحق والغريم ، وعلى التفسير الأول للمستحق بكونه مبنيا للمعلوم على وزن اسم الفاعل وهو المضمون له ، فيشترط تميز المضمون له والمضمون عنه ، وعلى التفسير الثاني للمستحق بكونه منهيا للمجهول على وزن اسم المفعول وهو الحق المضمون ،