تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
الجميع ، ولا يختلف موجبها غالبا ، كما إذا طالب زيد عمرا بدين في ذمته ، أو عين في يده فأنكر ، فزيد لو سكت ترك ( 1 ) ، ويخالف قوله الأصل ( 2 ) ، لأصالة براءة ذمة عمرو من الدين ، وعدم تعلق حق زيد بالعين ( 3 ) ، ويخالف قوله الظاهر ( 4 ) من براءة عمرو ، وعمرو لا يترك ( 5 ) ، ويوافق قوله الأصل والظاهر ( 6 ) . فهو مدعى عليه ( 7 ) وزيد مدع على الجميع ( 8 ) . وقد يختلف كما إذا أسلم زوجان قبل الدخول فقال الزوج : أسلمنا معا فالنكاح باق ، وقالت : مرتبا فلا نكاح . فهي على الأولين مدعية ، لأنها لو تركت الخصومة لتركت واستمر النكاح المعلوم وقوعه والزوج لا يترك لو سكت عنها لزعمها انفساخ النكاح ، والأصل ( 9 ) عدم التعاقب ، لاستدعائه ( 10 ) تقدم أحد الحادثين على الآخر والأصل عدمه ( 11 ) ، وعلى الظاهر الزوج مدع ، لبعد التساوق فعلى الأولين يحلف الزوج ويستمر النكاح وعلى الثالث تحلف المرأة ويبطل ( 12 ) ، وكذا لو ادعى الزوج الإنفاق مع اجتماعهما ( 13 ) ويساره وأنكرته ( 14 ) فمعه الظاهر ،
شرح
( 1 ) فهو المدعي على التعريف الأول . ( 2 ) فهو المدعي أيضا على التعريف الثاني . ( 3 ) التي تحت يد عمرو هذا إذا كانت موجودة ، ومع عدم وجودها فالأصل فراغ يده من حق الغير . ( 4 ) فهو المدعي أيضا على التعريف الثالث ، ومخالفة الظاهر بدعواه أمرا خفيا . ( 5 ) فهو المنكر على التعريف الأول . ( 6 ) فهو المنكر على القولين الأخيرين . ( 7 ) في جميع التعاريف . ( 8 ) أي جميع التعاريف وهذا مثال اتفاقها وهو الغالب . ( 9 ) تعليل لكونها مدعية على التعريف الثاني . ( 10 ) أي عدم التقدم . ( 11 ) أي التعاقب . ( 12 ) أي النكاح . ( 13 ) أي الزوج والزوجة في دار واحدة . ( 14 ) أي أنكرت الزوجة الإنفاق .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 93 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي