أنصفه ، وإلا فإشكال .
[ الثامن - خيار العيب ]
( الثامن - خيار العيب ( 1 ) ، وهو كل ما زاد عن الخلقة الأصلية ) ( 2 ) وهي خلقة أكثر النوع ( 3 ) الذي يعتبر فيه ذلك ذاتا وصفة ( 4 ) ، ( أو نقص ) عنها ( عينا كان ) الزائد والناقص ( كالإصبع ) زائدة على الخمس ، أو ناقصة منها ، ( أو صفة )
شرح
( 1 ) لو ظهر عيب سابق في العين على العقد فالمشتري خاصة بالخيار بين فسخ العقد وبين أخذ الأرش ، بلا خلاف فيه لحديث ( لا ضرر ولا ضرار ) « 1 » ، ولمرسل جميل عن أحدهما عليه السّلام ( في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد به متاعا ، قال : إن كان قائما رده على صاحبه وأخذ الثمن ، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب ) « 2 » ومثله غيره .
( 2 ) والضابط في العيب أن كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب ، والزيادة كالإصبع الزائد والنقصان كفوات عضو ، والمستند في ذلك ما رواه في الكافي عن الحسين بن محمد عن السيّاري ( روى عن ابن أبي ليلى أنه قدّم إليه رجل خصما له فقال :
إن هذا باعني هذه الجارية فلم أجد على ركبها حين كشفتها شعرا وزعمت أنه لم يكن لها قط ، فقال له ابن أبي ليلى : إن الناس يحتالون لهذا بالحيل حتى يذهبوا به ، فما الذي كرهت ؟ قال : أيها القاضي إن كان عيبا فاقض لي به ، قال : اصبر حتى اخرج إليك فإني أجد أذى في بطني ، ثم دخل وخرج من باب آخر فأتى محمد بن مسلم الثقفي فقال له :
أي شيء تروون عن أبي جعفر عليه السّلام في المرأة لا يكون على ركبها شعرا ، يكون ذلك عيبا ؟ فقال محمد بن مسلم : أما هذا نصا فلا أعرفه ، ولكن حدثني أبو جعفر عليه السّلام عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنه قال : كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب ، فقال له ابن أبي ليلى : حسبك ثم رجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب ) « 3 » . وقال في مصباح المنير : ( والركب بفتحتين ، قال ابن السكيت : هو منبت العانة ، وعن الخليل هو للرجل خاصة ، وقال الفراء : للرجل والمرأة ) .
( 3 ) أي أكثر أفراد النوع ، حتى يعلم أنه من لوازم النوع .
( 4 ) أي هذا أصل الخلقة بحسب الذات أو بحسب الصفة .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب الخيار حديث 3 .
( 2 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب الخيار حديث 3 .
( 3 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب أحكام العيوب حديث 1 .