تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 585

مساهمون:

ص٥٨٥
متصلا بالعقد أم منفصلا ( 1 ) ، فلو كان منفصلا صار العقد جائزا بعد لزومه مع تأخره عن المجلس . ( ويجوز اشتراطه لأحدهما ولكل منهما ، ولأجنبي عنهما ( 2 ) ، أو عن أحدهما ) ( 3 ) ولأجنبي مع أحدهما عنه ( 4 ) ، وعن الآخر ( 5 ) ، ومعهما ( 6 ) ، واشتراط الأجنبي تحكيم لا توكيل ( 7 ) عمن جعل عنه ( 8 ) فلا اختيار له معه ( 9 ) . ( واشتراط المؤامرة ) ( 10 ) وهي مفاعلة من الأمر بمعنى اشتراطهما أو أحدهما
شرح
( 1 ) قال في الجواهر : ( ولا يعتبر فيها الاتصال بالعقد كما هو صريح بعض وظاهر إطلاق آخرين ، للعموم ، خلافا لما عن بعض العامة فمنعه ، واحتمله الفاضل تفاديا من انقلاب اللازم جائزا ، وفيه : إنه جائز وواقع في خيار التأخير وغيره ) انتهى . ( 2 ) بلا خلاف فيه للعموم ، والأجنبي هنا له حق استعمال الخيار عن كليهما . ( 3 ) والأجنبي هنا له حق استعمال الخيار عن أحدهما فقط . ( 4 ) بمعنى أن يكون الخيار للبائع مثلا وللأجنبي عن البائع ، فالأجنبي له حق استعمال الخيار عن نفس الذي ثبت له الخيار . ( 5 ) بمعنى أن يكون الخيار للبائع مثلا وللأجنبي عن المشتري . ( 6 ) بمعنى أن يكون الخيار للمتعاقدين وللأجنبي ، بحيث يستعمل حق الخيار عن كليهما ، من دون فرق بين أن يكون لكل متعاقد أجنبي أو عن كليهما أجنبي واحد . ( 7 ) بمعنى أن جعل الخيار للأجنبي لا يجوّز للمتعاقد أن يعزله ، وهذا هو المراد بلفظ التحكيم الوارد هنا ، للزوم الوفاء بالشرط من كلا المتعاقدين ، وقد ذهب أبو حنيفة وأحمد والشافعي في أحد قوليه إلى أنه توكيل . ( 8 ) عن أحد المتعاقدين . ( 9 ) أي لا اختيار لأحد المتعاقدين مع الأجنبي ذي الخيار . ( 10 ) وهي مفاعلة من الأمر ، بمعنى اشتراط البائع أو المشتري أو هما استئمار من سميّاه في العقد ، والرجوع إلى أمره ، وهو لا خلاف فيه بيننا ، لعموم الوفاء بالشرط . نعم لا بدّ من تعيين مدة معلومة لهذا الشرط وإلا لكان مجهولا فلا يصح ، وعليه فالعقد من جهة المتعاقدين لازم كما هو واضح إذ الشرط ليس لهما ، والعقد متوقف على أمر الأجنبي المستأمر ، ولكن الأجنبي يأمر بالفسخ فيفسخ أحد المتعاقدين الذي هو مشروط عليه الاستئمار ، وليس للأجنبي الفسخ من تلقاء نفسه وكذلك أحد المتعاقدين . نعم إذا أمر الأجنبي بالفسخ بعد طلب أحد المتعاقدين أمره فهل يجب على المشروط عليه -