تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
ولا يقولون به ، ولزومه ( 1 ) وإن كان موقوفا على اختياره ( 2 ) إلا أن سببه ( 3 ) العيب الثابت حالة العقد فقد صدق التفرق ( 4 ) قبل أخذه وإن لم يكن ( 5 ) مستقرا ( 6 ) . والحق أنا إن اعتبرنا في ثبوت الأرش السبب ( 7 ) لزم بطلان البيع فيما قابله ( 8 ) بالتفرق ( 9 ) قبل قبضه ( 10 ) مطلقا ( 11 ) ، وإن اعتبرنا ( 12 ) حالة اختياره ( 13 ) ، أو جعلناه ( 14 ) تمام السبب ( 15 ) على وجه النقل لزم جواز أخذه ( 16 ) في مجلسه ( 17 ) مطلقا ( 18 ) ، وإن جعلنا ذلك ( 19 ) كاشفا عن ثبوته ( 20 ) بالعقد لزم البطلان فيه ( 21 )
شرح
( 1 ) أي لزوم الأرش . ( 2 ) أي اختيار الأرش . ( 3 ) سبب الأرش . ( 4 ) باعتبار أن سبب الأرش حاصل حالة القعد ، وأخذ الأرش قد تم بعده ولو في مجلس الاختيار . ( 5 ) أي الأرش . ( 6 ) أي مستقرا في ذمة البائع . ( 7 ) وهو العيب . ( 8 ) أي قابل السبب الذي هو العيب ، والمراد بمقابله هو الأرش . ( 9 ) أي بسبب التفرق . ( 10 ) أي قبل قبضه حين ثبوت السبب ، وهو قبضه حالة العقد . ( 11 ) سواء كان الأرش من النقدين أم من غيرهما . ( 12 ) أي اعتبرنا ثبوت الأرش . ( 13 ) أي حال اختيار الأرش . ( 14 ) أي جعلنا اختيار الأرش . ( 15 ) أي تمام السبب لثبوت الأرش ، إذ سببه مؤلف من العيب واختيار الأرش . ( 16 ) أخذ الأرش . ( 17 ) أي مجلس الاختيار . ( 18 ) سواء كان من النقدين أم من غيرهما . ( 19 ) أي اختيار الأرش . ( 20 ) أي ثبوت الأرش . ( 21 ) أي الأرش .