ولا يقولون به ، ولزومه ( 1 ) وإن كان موقوفا على اختياره ( 2 ) إلا أن سببه ( 3 ) العيب الثابت حالة العقد فقد صدق التفرق ( 4 ) قبل أخذه وإن لم يكن ( 5 ) مستقرا ( 6 ) .
والحق أنا إن اعتبرنا في ثبوت الأرش السبب ( 7 ) لزم بطلان البيع فيما قابله ( 8 ) بالتفرق ( 9 ) قبل قبضه ( 10 ) مطلقا ( 11 ) ، وإن اعتبرنا ( 12 ) حالة اختياره ( 13 ) ، أو جعلناه ( 14 ) تمام السبب ( 15 ) على وجه النقل لزم جواز أخذه ( 16 ) في مجلسه ( 17 ) مطلقا ( 18 ) ، وإن جعلنا ذلك ( 19 ) كاشفا عن ثبوته ( 20 ) بالعقد لزم البطلان فيه ( 21 )
شرح
( 1 ) أي لزوم الأرش .
( 2 ) أي اختيار الأرش .
( 3 ) سبب الأرش .
( 4 ) باعتبار أن سبب الأرش حاصل حالة القعد ، وأخذ الأرش قد تم بعده ولو في مجلس الاختيار .
( 5 ) أي الأرش .
( 6 ) أي مستقرا في ذمة البائع .
( 7 ) وهو العيب .
( 8 ) أي قابل السبب الذي هو العيب ، والمراد بمقابله هو الأرش .
( 9 ) أي بسبب التفرق .
( 10 ) أي قبل قبضه حين ثبوت السبب ، وهو قبضه حالة العقد .
( 11 ) سواء كان الأرش من النقدين أم من غيرهما .
( 12 ) أي اعتبرنا ثبوت الأرش .
( 13 ) أي حال اختيار الأرش .
( 14 ) أي جعلنا اختيار الأرش .
( 15 ) أي تمام السبب لثبوت الأرش ، إذ سببه مؤلف من العيب واختيار الأرش .
( 16 ) أخذ الأرش .
( 17 ) أي مجلس الاختيار .
( 18 ) سواء كان من النقدين أم من غيرهما .
( 19 ) أي اختيار الأرش .
( 20 ) أي ثبوت الأرش .
( 21 ) أي الأرش .