( بيعت بأحدهما ) خاصة ( اشترطت زيادته على جنسه ) ، لتكون الزيادة في مقابلة الجنس الآخر ، بحيث تصلح ثمنا له ( 1 ) وإن قلّ ، ولا فرق في الحالين ( 2 ) بين العلم بقدر كل واحد منهما ، وعدمه ، ولا بين إمكان تخليص أحدهما عن الآخر ، وعدمه ، ولا بين بيعها بالأقل مما فيها من النقدين ، والأكثر .
( ويكفي غلبة الظن ) في زيادة الثمن على مجانسه من الجوهر ، لعسر العلم اليقيني بقدره غالبا ، ومشقة التخليص الموجب له ( 3 ) . وفي الدروس اعتبر القطع بزيادة الثمن وهو أجود ( 4 ) .
( وحلية السيف والمركب يعتبر فيها العلم إن أريد بيعها ) ( 5 ) أي الحلية ( بجنسها ) ، والمراد بيع الحلة والمحلّى ، لكن لمّا كان الغرض التخلص من الربا والصرف خصّ الحلية ، ويعتبر مع بيعها بجنسها زيادة الثمن عليها ، لتكون الزيادة في مقابلة السيف والمركب إن ضمهما إليها ( فإن تعذر ) العلم ( كفى الظن الغالب بزيادة الثمن عليها ) .
والأجود اعتبار القطع ( 6 ) ، وفقا للدروس وظاهر الأكثر ، فإن تعذر ( 7 ) بيعت
شرح
( 1 ) أي بحيث تصلح الزيادة ثمنا للجنس الآخر ، وإن قلّ .
( 2 ) هذا رد الشارح على الشيخ ، والمراد من الحالين حال بيع الأواني بهما أو بأحدهما خاصة ، ومن هذا الرد تعرف الضعف في كلام الشيخ المتقدم .
( 3 ) أي للعلم اليقيني .
( 4 ) بل متعين ومع تعسر التخليص فيتعذر تحصيل العلم فيتعين بيع الذهب أو الفضة الموجود في الأواني بغير مجانسه .
( 5 ) المراكب والسيوف المحلاة بالذهب أو الفضة إذا أريد بيعها ، فإن علم ما فيها من ذهب أو فضة فيجوز بيعها بغير جنسها مطلقا ولو مع عدم الزيادة ، وبجنسها مع الزيادة لتكون الزيادة في قبال نفس المحلّى من سيف أو مركب .
وإن جهل مقدار الحلية فيجوز بيعها بغير جنسها ولو مع عدم الزيادة ، ويجوز بيعها بجنسها بشرط القطع بزيادة الثمن عنها وإن لم يعلم مقدارها ليكون الزائد في قبال المحلّى ، من دون فرق بين إمكان نزع الحلية وعدمه .
( 6 ) بل هو المتعين .
( 7 ) أي القطع .