مأخوذ من الحقل جمع حقلة وهي الساحة التي تزرع ، سميّت بذلك لتعلقها بزرع في حقلة ، وخرج بالسنبل بيعه قبل ظهور الحب فإنه جائز ، لأنه حينئذ غير مطعوم ( 1 ) ، ( إلا العريّة ( 2 ) : ) هذا استثناء من تحريم بيع المزابنة ، والمراد بها النخلة
شرح
- الأخبار المتقدمة أيضا ، هذا والمحاقلة مفاعلة من الحقل والحقل جمع حقلة وهي الساحة التي تزرع ، سميت بذلك لتعلقها بزرع في حقلة ، وأطلق اسم الحقل على الزرع مجازا من باب إطلاق المحل على الحال أو من باب المجاورة ، فكأنه عند بيع الزرع بالزرع قد باع حقلا بحقل لإطلاق الحقل على الزرع فلذا سميت محاقلة .
هذا ويطلق على المبيع هنا الزرع كما في صحيح عبد الرحمن وخبر ابن سلام المتقدمين ويطلق عليه السنبل كما في موثق عبد الرحمن المتقدم ، ولذا عبّر بعض الفقهاء بالزرع وبعضهم كالماتن هنا بالسنبل .
( 1 ) قال في المسالك : ( قال في التذكرة : لو باع الزرع قبل ظهور الحب بالحب فلا بأس ، لأنه حشيش وهو غير مطعوم ولا مكيل ، سواء تساويا جنسا أو اختلفا ، ولا يشترط التقابض في الحال ) وهو لا مخالف فيه كما في الجواهر للأصل بعدم عدم جريان الربا فيه لأنه ليس من المكيل أو الموزون لأنه يباع بالمشاهدة .
( 2 ) لو كانت نخلة شخص في دار آخر فيجوز لمالك الدار أن يشتري ثمر هذه النخلة بتمر من غيرها ، وهذه هي مسألة العرية المشهورة ، وهي مستثناة من تحريم بيع المزابنة بلا خلاف فيه بيننا للأخبار .
منها : خبر السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( رخّص رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في العرايا بأن تشتري بخرصها تمرا ، قال : والعرايا جمع عرية وهي النخلة تكون للرجل في دار رجل آخر فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمرا ولا يجوز ذلك في غيره ) « 1 » ، وخبر القاسم بن سلام مسندا إلى النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ( أنه رخّص في العرايا ، واحدها عرية وهي النخلة التي يعريها صاحبها رجلا محتاجا ، والإعراء أن يبتاع تلك النخلة من المعرى بتمر لموضع حاجته ، قال : وكان النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إذا بعث الخرّاص قال : خففوا الخرص فإن في المال العرية والوصية ) « 2 » ، وكون العرية في دار الرجل موضع اتفاق بين الأصحاب كما في المسالك ، وقد نص أهل اللغة على أنها ( أو في بستانه ) ، وهو حسن لأن أهل اللغة يرجع إليهم في مثل ذلك ولمسيس الحاجة إليها كالتي في الدار كما في المسالك هذا من جهة ومن جهة -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب بيع الثمار حديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب بيع الثمار حديث 2 .