تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
والقول بمسح الطريق مستند إلى رواية ليست سليمة الطريق ، والحكم للسابق مع علمه ( 1 ) لا إشكال فيه ، كما أن القول بوقوفه ( 2 ) مع الاقتران كذلك ( 3 ) ، ومع الاشتباه تتجه القرعة ، ولكن مع اشتباه السابق يستخرج برقعتين لإخراجه ، ومع اشتباه السبق والاقتران ينبغي ثلاث رقع في إحداها ( 4 ) الاقتران ( 5 ) ليحكم بالوقوف معه ( 6 ) . هذا إذا كان شراؤهما لمولاهما ، أما لو كان لأنفسهما كما يظهر من الرواية ( 7 ) ، فإن أحلنا ملك العبد بطلا ، وإن أجزناه صح السابق ، وبطل المقارن واللاحق حتما ، إذ لا يتصور ملك العبد لسيده .

[ السادسة - الأمة المسروقة من أرض الصلح لا يجوز شراؤها ]

( السادسة - الأمة المسروقة من أرض الصلح لا يجوز شراؤها ) لأن مال أهلها محترم به ( 8 ) ، ( فلو اشتراها ) أحد من السارق ( جاهلا ) بالسرقة ، أو الحكم ( ردّها ) على بائعها ، ( واستعاد ثمنها ) منه ، ( ولو لم يوجد الثمن ) بأن أعسر البائع ، أو امتنع عن ردّه ولم يمكن اجباره ، أو بغير ذلك من الأسباب ( ضاع ) على دافعه ، ( وقيل : تسعى ) الأمة ( فيه ( 9 ) لرواية ) مسكين السمان عن الصادق ( 10 ) عليه السّلام . ويضعف بجهالة الراوي ، ومخالفة الحكم للأصول ، حيث إنها ملك للغير ،
شرح
( 1 ) أي مع معلوميته . ( 2 ) أي وقوف العقد على الإجازة . ( 3 ) أي مما لا إشكال في صحته . ( 4 ) وهي الثالثة . ( 5 ) أي الوقوف على الإجازة . ( 6 ) مع الاقتران . ( 7 ) حيث قال فيها : ( أنت عبدي ) . ( 8 ) أي بالصلح . ( 9 ) في ثمنها . ( 10 ) وهي رواية مسكين السمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من أرض الصلح ، قال : فليردها على الذي اشتراها منه ولا يقربها إن قدر عليه -