والقول بمسح الطريق مستند إلى رواية ليست سليمة الطريق ، والحكم للسابق مع علمه ( 1 ) لا إشكال فيه ، كما أن القول بوقوفه ( 2 ) مع الاقتران كذلك ( 3 ) ، ومع الاشتباه تتجه القرعة ، ولكن مع اشتباه السابق يستخرج برقعتين لإخراجه ، ومع اشتباه السبق والاقتران ينبغي ثلاث رقع في إحداها ( 4 ) الاقتران ( 5 ) ليحكم بالوقوف معه ( 6 ) .
هذا إذا كان شراؤهما لمولاهما ، أما لو كان لأنفسهما كما يظهر من الرواية ( 7 ) ، فإن أحلنا ملك العبد بطلا ، وإن أجزناه صح السابق ، وبطل المقارن واللاحق حتما ، إذ لا يتصور ملك العبد لسيده .
[ السادسة - الأمة المسروقة من أرض الصلح لا يجوز شراؤها ]
( السادسة - الأمة المسروقة من أرض الصلح لا يجوز شراؤها ) لأن مال أهلها محترم به ( 8 ) ، ( فلو اشتراها ) أحد من السارق ( جاهلا ) بالسرقة ، أو الحكم ( ردّها ) على بائعها ، ( واستعاد ثمنها ) منه ، ( ولو لم يوجد الثمن ) بأن أعسر البائع ، أو امتنع عن ردّه ولم يمكن اجباره ، أو بغير ذلك من الأسباب ( ضاع ) على دافعه ، ( وقيل : تسعى ) الأمة ( فيه ( 9 ) لرواية ) مسكين السمان عن الصادق ( 10 ) عليه السّلام .
ويضعف بجهالة الراوي ، ومخالفة الحكم للأصول ، حيث إنها ملك للغير ،
شرح
( 1 ) أي مع معلوميته .
( 2 ) أي وقوف العقد على الإجازة .
( 3 ) أي مما لا إشكال في صحته .
( 4 ) وهي الثالثة .
( 5 ) أي الوقوف على الإجازة .
( 6 ) مع الاقتران .
( 7 ) حيث قال فيها : ( أنت عبدي ) .
( 8 ) أي بالصلح .
( 9 ) في ثمنها .
( 10 ) وهي رواية مسكين السمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من أرض الصلح ، قال : فليردها على الذي اشتراها منه ولا يقربها إن قدر عليه -