التعذر على الحاكم ، وأما الثمن فيطالب به البائع مع بقاء عينه مطلقا ( 1 ) ، ومع تلفه إن كان المشتري جاهلا بسرقتها ، ولا تستسعي الأمة مطلقا ( 2 ) .
[ السابعة - لا يجوز بيع عبد من عبدين ]
( السابعة - لا يجوز بيع عبد من عبدين ) من غير تعيين ( 3 ) ، سواء كانا متساويين في القيمة والصفات ، أم مختلفين لجهالة المبيع المقتضية للبطلان ، ( ولا ) بيع ( عبيد ) كذلك ، للعلة ( 4 ) ، وقيل : يصح مطلقا ( 5 ) ، استنادا إلى ظاهر رواية ضعيفة ، وقيل : يصح مع تساويهما من كل وجه ، كما يصح بيع قفيز من صبرة متساوية الأجزاء ، ويضعف بمنع تساوي العبدين على وجه يلحق بالمثلي ، وضعف الصحة مطلقا ( 6 ) واضح .
( ويجوز شراؤه ) أي شراء العبد ( موصوفا ) على وجه ترتفع الجهالة ( سلما ) ، لأن ضابط المسلم فيه ما يمكن ضبطه كذلك ( 7 ) ، وهو منه ( 8 ) ، كغيره من الحيوان إلا ما يستثنى ( 9 ) ، ( والأقرب جوازه ) موصوفا ( حالا ) لتساويهما ( 10 ) في المعنى
شرح
( 1 ) سواء كان المشتري عالما أو جاهلا بسرقتها .
( 2 ) سواء كان المشتري عالما أم جاهلا ، سواء تعذر استرداد الثمن أم لا ، وسواء تلف الثمن أم لا .
( 3 ) على المشهور لجهالة المبيع ، وعن الشيخ في الخلاف الجواز عملا بخبر محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام وسيأتي ذكره فيما بعد ، وهو خبر ضعيف السند ، مخالف للقواعد ، لأن المبيع إذا كان مجهولا كان باطلا ، وعن العلامة في المختلف جواز بيع أحدهما من غير تعيين بشرط تساويهما من كل وجه حتى يكون ذلك كالصاع من الصبرة ، والأقوى المنع مطلقا لجهالة المبيع ، بعد عدم كون التساوي متحققا في العبدين على نحو يلحقه بالمثلي .
( 4 ) وهي جهالة المبيع .
( 5 ) مع التساوي وعدمه ، وهو قول الشيخ .
( 6 ) حتى في المتساوي .
( 7 ) أي على وجه ترتفع الجهالة .
( 8 ) أي والعبد الموصوف من المسلم فيه .
( 9 ) كالسلف في الجارية الحامل أو ذات الولد أو الشاة كذلك وسيأتي دليل المنع فيها في بابه .
( 10 ) أي الحال والسلم .