تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
( كتاب النذر ( 1 ) وتوابعه ) من العهد واليمين

[ في شرط الناذر ]

( وشرط الناذر الكمال ) بالبلوغ والعقل ( 2 ) ، ( والاختيار ( 3 ) والقصد ( 4 ) ) إلى مدلول الصيغة ، ( والإسلام ( 5 ) ، ) . . .
شرح
( 1 ) فهو لغة الوعد بخير أو شر ، وشرعا هو الالتزام بفعل أو ترك قربة إلى اللّه ، ويدل على مشروعيته قوله تعالى :( يُوفُونَ بِالنَّذْرِ )« 1 » وقوله تعالى :( وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ )« 2 » ، والأخبار الكثيرة التي سيمر علينا بعضها . ( 2 ) بلا خلاف فيه لحديث رفع القلم « 3 » . ( 3 ) بلا خلاف فيه ، وأما المكره فلا أثر لقوله في وجوب الوفاء بالنذر لحديث رفع عن أمتي « 4 » . ( 4 ) بلا خلاف فيه لأنه مع عدمه فتكون العبارة كالعدم ، فالنائم والمغمى عليه والسكران والغضبان الذي سلب القصد بغضبه لا ينعقد منهم النذر . ( 5 ) لأنه يشترط في النذر نية التقرب ، وهي متعذرة : في حق الكافر بجميع أقسامه ، نعم لو نذر الكافر ثم أسلم استحب له الوفاء كما صرح به غير واحد ، ولما روته العامة عن عمر أنه قال لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : ( إني كنت نذرت اعتكاف ليلة في الجاهلية ، فقال له -
هامش
( 1 ) سورة الإنسان ، الآية : 7 . ( 2 ) سورة الحج ، الآية : 29 . ( 3 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب مقدمة العبادات حديث 10 . ( 4 ) الوسائل الباب - 56 - من أبواب جهاد النفس حديث 1 .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 41 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي