تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
. . . . . . . . . .
شرح
- بها النسب فقط وعن الاصباح ثلاثة : النسب والموت والملك المطلق ، وعن النافع والتبصرة أربعة : بحذف الموت وزيادة النكاح والوقف ، وعن القواعد والمبسوط والاقتصاد والتلخيص سبعة : بزيادة العتق وولاية القاضي ، وعن التحرير ثمانية : بزيادة الولاء ، وعن غيره بزيادة تاسع : وهو الرق ، وعن آخر بزيادة عاشر : وهو العدالة ، بل قيل بزيادة سبعة عشر إليها وهي : العزل والرضاع وتضرر الزوجة والتعديل والجرح والإسلام والكفر والرشد والسفه ، والحمل والولادة ، والوصاية والحرية ، واللوث ، والغصب والدين والإعسار ، والأصل فيه مرسل يونس بن عبد الرحمن عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق ، أيحلّ للقاضي أن يقضي بقول البينة إذا لم يعرفهم من غير مسألة ؟ فقال : خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم : الولايات والمناكح والذبائح والشهادات والأنساب ، فإذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا ، جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه ) « 1 » . وفيه : إنه ظاهر في ترتب الحكم الشرعي على الشائع بين الناس في هذه الأمور الخمسة وهذا أجنبي عن المدعى إذ المدعى جواز شهادة الشاهد على الواقع استنادا إلى ما هو الشائع بين الناس . فالانصاف أنه لا موجب لرفع اليد عن اشتراط كون الشهادة عن علم وأن المشهود به كالشمس والكف عند الشاهد ، وعليه فلو شهد الشاهد بالواقع استنادا إلى الشياع فلا تقبل ، نعم لو شهد بالشياع لثبت الشياع عند القاضي كما لو شهد الشاهد باليد أو بالاستصحاب ، فإنه تثبت اليد ولا تثبت الملكية الواقعية كما عليه المشهور ، نعم قد يقال بثبوت الملكية الواقعية استنادا لليد لخبر حفص بن غياث عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال له رجل : ( إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه له ، قال : نعم ، قال الرجل : أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له فلعله لغيره ، فقال أبو عبد اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : أفيحل الشراء منه ؟ نعم ، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : فلعله لغيره ، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ، ثم تقول بعد الملك : هو لي وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ؟ ثم قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : لو لم يجز هذا لم يتم للمسلمين سوق ) « 2 » . وهو ضعيف السند ومعارض بصحيح معاوية بن وهب ( قلت له : إن ابن أبي ليلى يسألني -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 41 - من أبواب الشهادات حديث 3 . ( 2 ) الوسائل الباب - 25 - من أبواب كيفية الحكم حديث 2 .