تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
الشهادة المشاركة ، ( ولا ) شهادة الوصي في متعلق وصيته ( 1 ) ، ولا يقدح في ذلك ( 2 ) مجرد دعواه الوصاية ، ولا مع شهادة من لا تثبت بها ( 3 ) ، لأن المانع ثبوت الولاية الموجبة للتهمة بإدخال المال تحتها ، ( ولا ) شهادة ( الغرماء للمفلس ) والميت ( 4 ) ،

[ في عدم المولوية بينهما ]

( والسيد لعبده ( 5 ) ) على القول بملكه ، للانتفاع بالولاية عليه . والشهادة في هذه الفروض جالبة للنفع . ( و ) أما ما يدفع الضرر فشهادة ( العاقلة بجرح شهود ( 6 ) الجناية ) خطأ ، وغرماء المفلس بفسق شهود دين آخر ، لأنهم يدفعون بها ضرر المزاحمة . ويمكن اعتباره في النفع ( 7 ) ، وشهادة الوصي والوكيل بجرح الشهود على الموصي ( 8 ) ، والموكل ، وشهادة الزوج بزنا زوجته التي قذفها لدفع ضرر الحد . ولا يقدح مطلق
شرح
( 1 ) بأن يدعي مالا لليتيم وهو وصي عليه ، والمشهور عدم القبول للتهمة ، وعن جماعة القبول لمكاتبة الصفّار إلى أبي محمد عليه السّلام ( أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا وهو القابض للصغير وليس للكبير بقابض ؟ فوقّع عليه السّلام : نعم وينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم الشهادة ) « 1 » ، وهو الأقوى لعدم جر النفع بشهادته إليه بل إلى اليتيم . ( 2 ) أي في الشهادة . ( 3 ) أي فلو ادعى الوصاية وأتى بشهادة غيره غير المستجمع للشرائط فكذلك لا تقدح بشهادته في مال اليتيم ، لأن المانع هو ثبوت الوصاية الموجبة للتهمة لا دعوى الوصاية أو دعواها مع شهادة عليها غير نافعة . ( 4 ) بأن يشهد الغريم بأن للمفلس أو للميت مالا بحيث يتعلق حق الغريم به فلا تقبل لأنها شهادة تجر نفعا إليه . ( 5 ) على القول بملك العبد ، بحيث يصير المال تحت ولايته فهي شهادة تجر نفعا إليه فلا تقبل . ( 6 ) حتى ترد شهادتهم فلا يغرموا الدية فهي شهادة منهم لدفع الضرر عنهم . ( 7 ) أي ويمكن اعتبار دفع ضرر المزاحمة في جلب النفع ، فجرح شهود دين آخر حتى لا يثبت ، لتكون حصته من المال أكثر . ( 8 ) فيما لو كانت الشهادة على الموصي والموكل بضرر عليهما .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 28 - من أبواب الشهادات حديث 1 .