إخراجه بالتعديل ( فلا نقض ) ، لأن فائدة القسمة باقية ، وهو إفراد كل حق على حدة ، ( وإلا ) يكن متساويا في السهام بالنسبة ( نقضت ) القسمة لأن ما يبقى لكل واحد لا يكون بقدر حقه ، بل يحتاج أحدهما إلى الرجوع على الآخر ، وتعود الإشاعة ، ( وكذا لو كان ) المستحق ( مشاعا ) ، لأن القسمة حينئذ لم تقع برضا جميع الشركاء .
شرح
- بلا خلاف ولا إشكال لبقاء الشركة في النصيب الآخر مع عدم تعديله ، ولو كان المستحق المعيّن عندهما بالسوية لم تبطل بلا خلاف فيه لأن فائدة القسمة باقية وهي إفراز كل واحد من الحقين ، ولو كان المستحق لا بالسوية فيهما بطلت القسمة لتحقق الشركة كما هو واضح ، ولو كان المستحق مشاعا معهما فللشيخ قولان :
أحدهما : لا تبطل فيما زاد عن المستحق .
والثاني : البطلان لأن مقصود القسمة التمييز ولا تميز هنا فلا يزال الآخر شريكا فيما زاد عن المستحق فلا بد من رضاه الموجب للقسمة من جديد .