التجارة ( 1 ) ( الحر ( 2 ) ) . فلا تجب على العبد ولو قلنا بملكه . لعدم تمكنه من التصرفات ، بالحجر عليه ( 3 ) ، وإن أذن له المولى ( 4 ) ، لتزلزله ( 5 ) ، ولا فرق بين القنّ والمدبّر ، وأم الولد ، والمكاتب ( 6 ) الذي لم يتحرّر منه شيء ، أما من تبعّضت رقبته فيجب في نصيب الحرية ( 7 ) بشرطه ( 8 ) ( المتمكّن من التصرف ( 9 ) ) في أصل المال ،
شرح
( 1 ) من بقاء رأس المال إلى تمام الحول وبلوغ المال النصاب .
( 2 ) فلا تجب الزكاة على العبد ، أما على القول بعدم ملكيته فلا إشكال ولا خلاف ضرورة شرطية الملك للوجوب ، وأما على القول بالملكية فالمشهور العدم لصحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( ليس في مال المملوك شيء ولو كان له الف الف ، ولو احتاج لم يعطى من الزكاة شيئا ) « 1 » وخبره الآخر عنه عليه السّلام ( سأله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك أعليه زكاة ؟
فقال : لا ولو كان له الف ألف درهم ، ولو احتاج لم يكن له من الزكاة شيء ) 2 .
( 3 ) باتفاق النص والفتوى على أنه محجور عن التصرف كما سيأتي بحثه في باب الحجر ، وهذا مانع من وجوب الزكاة .
( 4 ) فعن الأردبيلي والقطيفي الوجوب لخبر قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام ( ليس على المملوك زكاة إلا بإذن مواليه ) « 3 » ، ولكنه ضعيف السند ومهجور عند الأصحاب ، مع إمكان حمله على نفي وجوب دفع العبد الزكاة عن مال السيد الذي تحت يده إلا إذا أذن له في الدفع ، أو يحمل على الاستحباب .
( 5 ) أي لتزلزل ملك العبد إذ للمولى الرجوع فيه فيكون العبد وما له لمولاه كما سيأتي .
( 6 ) لإطلاق النصوص المتقدمة .
( 7 ) فتجب الزكاة بلا خلاف فيه لوجود المقتضي وعدم المانع ، أما المقتضي لوجوب الزكاة فعموم أدلته وأما عدم المانع فما دل على نفي الزكاة عن المملوك مختص بغير المبغض للانصراف .
( 8 ) أي بشرط بلوغ نصيب الحرية لشرائط وجوب الزكاة .
( 9 ) بالاتفاق للأخبار منها : صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا صدقة على الدين ، ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك ) « 4 » ، وصحيح إبراهيم بن أبي محمود عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث 1 و 3 .
( 3 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث 2 .
( 4 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث 6 .