( العاقل ( 1 ) ) فلا زكاة على الصبي والمجنون في النقدين إجماعا . ولا في غيرهما على أصح القولين .
نعم يستحب ، وكذا ( 2 ) لو اتجر الولي ، أو مأذونه للطفل ( 3 ) واجتمعت شرائط
شرح
منها صحيح زرارة المتقدم ، ومنها موثق أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( ليس في مال اليتيم زكاة وليس عليه صلاة ، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة ، وإن بلغ فليس عليه لما مضى زكاة ، ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك ، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة ) « 1 » وعن المفيد في المقنعة والشيخ في الخلاف والنهاية والمبسوط وابن البراج وأبو الصلاح وابن حمزة وابن زهرة الوجوب ، لصحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليه السّلام ( مال اليتيم ليس عليه في الدين والصامت شيء ، فأما الغلات فعليها الصدقة الواجبة ) 2 .
وحمل على الاستحباب جمعا ، مع أنه لا تعرض فيه للمواشي .
( 1 ) فعلى المشهور أن حكم المجنون هو حكم الطفل لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج ( قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : امرأة من أهلنا مختلطة ، عليها زكاة ؟ فقال : إن كان عمل به فعليها زكاة وإن لم يعمل به فلا ) « 3 » وخبر موسى بن بكير عن أبي الحسن عليه السّلام ( عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها هل عليه زكاة ؟ قال عليه السّلام : إن كان أخوها يتجر به فعليه زكاة ) 4 واطلاقهما شامل للصامت والغلات والمواشي .
( 2 ) أي يستحب .
( 3 ) على المشهور للاخبار منها : صحيح يونس بن يعقوب المتقدم « 5 » وصحيح ابن مسلم ( قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام :
هل على مال اليتيم زكاة ؟ قال : لا إلا أنه يتجر به أو تعمل به ) « 6 » وخبر الحناط عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( مال اليتيم يكون عندي فأتجر به فقال : إذا حركته فعليك زكاته ) 7 .
وظاهرها الوجوب لكن لا بد من حمله على الاستحباب للاجماع المدعي في المعتبر والمنتهى ولم ينقل الوجوب إلا عن المفيد في المقنعة وقد حمله الشيخ على الاستحباب ، ومثله جار في المجنون .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث 11 و 2 .
( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث 1 و 2 .
( 5 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث 5 .
( 6 ) ( 6 و 7 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث 1 و 3 .