تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
( ولا إدخال أحدهما على الآخر ) ( 1 ) بأن ينوي الثاني ( قبل ) إكمال ( تحلله من الأول ) وهو الفراغ منه ، لا مطلق التحلل ، ( فيبطل الثاني إن كان عمرة ) مطلقا حتى لو أوقعها قبل المبيت بمنى ليالي التشريق ، ( أو كان ) الداخل ( حجا ) على العمرة ( قبل السعي ) لها ، ( ولو كان ) بعده و ( قبل التقصير وتعمد ذلك ( 2 ) فالمروي ) صحيحا عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( ع ) ( أنه يبقى على حجة مفردة ) معنى
شرح
( 1 ) بأن ينوي الإحرام بالحج قبل التحلل من العمرة ، أو بالعمرة قبل الفراغ من أفعال الحج وإن تحلل من إحرامه ، لأن العبادات موقوفة على النقل ولم يرد التعبد بذلك ، قال تعالى :وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ« 1 » ، ومع الإدخال لا يتحقق الإتمام ، ولصحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سأله عن رجل متمتع نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج ، قال : يستغفر اللّه ) « 2 » ولو جاز الإدخال لما احتاج إلى الاستغفار . هذا وإذا امتنع الادخال وقع الثاني مفسدا ، إلا إذا وقع الإحرام بالحج بعد السعي وقبل التقصير من العمرة فإنه يصح في المشهور ، وتصير الحجة مفردة وسيأتي الكلام فيه . ( 2 ) فإن فعل ذلك بطلت عمرته وصارت حجة مفردا وعليه عمرة مفردة فيما بعد ، كما عن الشيخ في النهاية والمبسوط وجماعة بل نسب إلى المشهور ، لخبر إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبّى قبل أن يقصّر فليس له أن يقصّر وليس له متعة ) « 3 » ، وخبر العلاء بن الفضيل ( سألته عن رجل متمتع طاف ثم أهلّ بالحج قبل أن يقصّر ، قال : بطلت متعته وهي حجة مقبولة ) 4 ، وهما محمولان على صورة العمد لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن رجل أهلّ بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج ، قال : يستغفر اللّه ولا شيء عليه وتمت عمرته ) 5 وصحيح ابن سنان المتقدم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن رجل متمتع نسي أن يقصّر حتى أحرم بالحج قال : يستغفر اللّه ) 6 ومثلهما غيرهما . وذهب ابن إدريس إلى بطلان الإحرام الثاني والبقاء على الأول ، وتبعه العلامة في المنتهى ، لأن الإحرام بالحج إنما يسوغ التلبس به بعد التحلل من الأول ، وقبله يكون منهيا عنه ، والنهي في العبادة مفسد ، وردّ بأن التقصير محلّل لا جزء من العمرة ، وبأن النهي غير مفسد لرجوعه إلى وصف خارج عن ماهية الإحرام .
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية : 196 . ( 2 ) الوسائل الباب - 54 - من أبواب الإحرام حديث 1 . ( 3 ) ( 3 و 4 و 5 و 6 ) الوسائل الباب - 54 - من أبواب الإحرام حديث 5 و 4 و 3 و 1 .