تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
عدول اختياري واحترز بهما عن المتمتع فلا يجوز له تقديمهما على الوقوف اختيارا ( 1 ) ، ويجوز له تقديم الطواف وركعتيه خاصة مع الاضطرار ( 2 ) كخوف الحيض المتأخر وحينئذ فيجب عليه التلبية ، لإطلاق النص ( 3 ) ، وفي جواز طوافه ندبا وجهان ( 4 ) فإن فعل جدد التلبية ( 5 ) كغيره .

[ الثالثة . لو بعد المكي عن الميقات ثم حج على ميقات ]

( الثالثة . لو بعد المكي ) عن الميقات ( ثم حج على ميقات أحرم منه وجوبا ) ( 6 ) ، لأنه قد صار ميقاته بسبب مروره كغيره من أهل المواقيت إذا مر بغير
شرح
( 1 ) وقد تقدم دليله . ( 2 ) قد تقدم دليله . ( 3 ) وهو صحيح عبد الرحمن عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( فقلت : أليس كل من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل ؟ فقال : إنك تعقد بالتلبية ، ثم قال : كلما طفت طوافا وصليت ركعتين فاعقد بالتلبية ) « 1 » . ( 4 ) المشهور على المنع لخبر الحلبي ( سألته عن الرجل يأتي المسجد الحرام وقد أزمع بالحج أيطوف بالبيت ؟ قال : نعم ، ما لم يحرم ) « 2 » وظاهره المنع من الطواف حتى المندوب ، وعن بعضهم تخصيص المنع بالطواف الواجب لانصراف ما ورد إلى خصوص الواجب والانصراف بعيد . ( 5 ) لإطلاق صحيح عبد الرحمن المتقدم . ( 6 ) بلا خلاف فيه بين الأصحاب ، للأخبار منها : صحيح صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام ( إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وقّت المواقيت لأهلها ، ومن أتى عليها من غير أهلها ، وفيها رخصة لمن كانت به علة ، فلا يجاوز الميقات إلا من علة ) « 3 » . نعم اختلف الأصحاب في جواز التمتع له والحال هذه ، فالأكثر على الجواز لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج وعبد الرحمن بن أعين ( سألنا أبا الحسن موسى عليه السّلام عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار ثم رجع ، فمرّ ببعض المواقيت التي وقّت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، أله أن يتمتع ؟ فقال : ما أزعم أن ذلك ليس له ، والإهلال بالحج أحب إليّ ) « 4 » ،
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب أقسام الحج حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 83 - من أبواب الطواف حديث 4 . ( 3 ) الوسائل الباب - 15 - من أبواب المواقيت حديث 1 . ( 4 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب أقسام الحج حديث 1 .